من اسمى المعان التى أكدتها الشريعة الاسلامية التآخى والتآلف والتعاون بين المُسلمين اغنياؤهم وفقرائهم اقويائهم وضُعفائهم
ويتصدر هذا المضمون كفالة اليتيم الذى قال الله تعالى فيه "وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡيَتَٰمَىٰۖ قُلۡ إِصۡلَاحٞ لَّهُمۡ خَيۡرٞۖ" البقرة: 220
وقد بين العُلماء أن كفالة اليتيم لا تقتصرُ على اصلاح ماله ورعايته وانما تشملُ اصلاح دينه واخلاقه تأديباً وتقويماً والعبرة فى كل ذلك صدق القول العمل واصلاح السرائر
وفى حكم الاقتراضُ من مال الستيم قال الدكتور محمد بكر اسماعيل استاذ التفسير بجامعة الازهر الشريف _أن الاقتراض من مال اليتيم لا يكون الا عند الضرورة القصوى مُستشهداً على ذلك بقوله تعالى "ومَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ومَن كان فَقيرًا فَلْيَأْكُلْ بالمَعروفِ"النساء: 6
وأفاد أن مال اليتيم الاصلُ فيه أنه أمانة لا يجوز التصرف فيه الا لمصلحة اليتيم
ومن المخالفاتِ الصَّريحةِ فى اصلاح شأن اليتيم قال العُلماء
_ أن يكونَ عند شخصٍ مالٌ ليتيمٍ، فإذا حانت فرصةٌ استثماريَّةٌ أخَذَ من مالِ اليتيمِ، فإذا كسبَ المالُ قال: «أنا أخذتُ من مالِ اليتيمِ بنيَّةِ القرضِ»، ويعيدُ رأسَ المالِ ويأخذُ الأرباحَ.
_وإذا خسرَت الاستثماراتُ قال: «أنا أخذتُها بنيَّةِ الشَّراكةِ والمُضارَبةِ وقد خسِرَت»، فيُحمِّلها على اليتيمِ.
اترك تعليق