الوصية الواجبة وفقاً لدار الافتاء: هي جزء يُخرَج من مال التَّرِكة للمستحقين على سبيل الوصية بإيجاب القانون، سواء وافق الورثة أو رفضوا ذلك، وهي لأولاد الفرع الوارث الميت في حياة أصله، بشرط ألا يكونوا ورثة في الأصل، وهي لازمة قبل تقسيم التركة.
وفَرْضُ القانون للوصية الواجبة اكدت الافتاء أنه ممَّا لا مانع منه شرعًا؛ فقد أقرَّها بعضُ التابعين والفقهاء المجتهدين، منهم الإمام الطبري وابن حزم وداود، وقد استندوا في ذلك إلى قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180 ، وذلك على أن الآيةَ مُحْكَمَةٌ غير منسوخة.
واشارت الى انه لا بأس أن يُلزِمَ القانونُ الناسَ بأمرٍ يكون فيه قُربة، وصِلة رحم، ومصلحة لم تمنعها النصوص الشرعية، بل إنَّ فيها ما يشهد لها.
وقال العُلماء أن الوصية الواجبة لا تخلو من حالين إما أن يكون الفرع وارثًا أو يكون غير وارث؛ فإن كان وارثًا وليس محجوبًا بأبن فإنه لا حق له في الوصية لأن الوصية للوارث ممنوعة شرعًا،فإن لم يكن وارثاً لحجبه فإنه تصح الوصية فى حقه
اترك تعليق