وتجب النفقة الزوجية على الزوج لاستحقاقه الحبس الثابت له على الزوجـة وباعتبارها حكماً من أحكام عقد الزواج الصحيح فشرط وجوبها ليس مجرد انعقاد عقد الزواج فى ذاته وإنما هو تحقق الاحتباس أو الاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة.
ويتحقق احتباس الزوج للزوجة إعمالا للقول الراجح في المذهب الحنفي ،بمجرد العقد عليها بصرف النظر عن تحقق الدخول بها من عدمه، وعلى ذلك يثبت للزوجة المعقود عليها الحق في النفقة الزوجية على الزوج سواء دخل بها أو لم يدخل بكراً كانت أم عقد عليها ثيباً وسواء اختلى بها أو لم يختلي طالما أنها لم تمنع عنه حقه في احتباسها.
فإذا كان تفويت الاحتباس لسبب يرجع إلى الزوجة لم تستحق النفقة الزوجية على الزوج رغم انعقاد العقد.
اترك تعليق