بين الدكتور على جمعة المفتى الاسبق لدار الافتاء المصرية وعضو هيئة كبار العُلماء_ انه لا حُرْمَةَ على اصحاب محال الملابس الضيقة في بيعِها و التعاملِ مع من يبيعُها.
واشار الى انه ليس على الصانع ولا على البائع في ذلك من حرجٍ فأصحاب هذه المحلات ليسوا بمُكَلَّفين أنْ يسألوا كلَّ امرأةٍ عن خروجها محجبةً أو غيرَ محجبة؛ حيث إنه يمكنُ للمرأة أن تلبس هذه الملابسَ في بيتِها أو تحت عباءتها،
وأكد أنه من المقررِ شرعًا أنَّ السلعةَ إذا كانت صالحةً للاستعمالِ على الوجهين وجه الحِل، ووجه الحُرْمَةِ، فإنَّ الإثْمَ في استعمالها على جهةِ الحرامِ إنَّما يلحقُ مُستعمِلَها وحده
اترك تعليق