هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

عقوبات تواجه جرائم الشروع في الجناية أو الجنحة

نصت المادة رقم 46 من قانون العقوبات، على أن يُعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف الآتي:


1 ـ بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.

2 ـ بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.

3 ـ  بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.

4 ـ بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.

5 ـ  بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق