نصت المادة رقم 46 من قانون العقوبات، على أن يُعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف الآتي:
1 ـ بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
2 ـ بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
3 ـ بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
4 ـ بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
5 ـ بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
اترك تعليق