تنص المادة ۳۸۱ من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية على ” لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة في الدعوى.
وعلى ذلك فإن البين من هذه المادة أنه يجب على المحكمة لكي تصدر حكم عقوبة الإعدام أن تتخذ ما يأتي:
1- إجماع آراء الأعضاء .
2- أخذ رأى مفتي الجمهورية .
اترك تعليق