اتفق العُلماء وبأقرار فتوى من دار الافتاء المصرية انه لا يجوز شرعًا منعُ أيٍّ من الوالدين أو مَن يقوم مقامها من رؤية المحضون، ولا إيغارُ صدر الطفل على أيٍّ منهم بأيّ طريقةٍ كانت.
و الاصل ان نفقة الأولاد المحضونين واجبة على أبيهم إذا لم يكن للصغير مال حاضر يمكن أن ينفق عليه منه وفقاً لدار الافتاء
وتشمل نفقة الاولاد المحضونين _ أجر الحضانة، ونفقة تعليمه، والمأكل والملبس والمسكن وسائر أسباب المعيشة كما يليق بحالهم وبحسب حال الأب يسرًا وعسرًا، على ألَّا تقل النفقة عند الإعسار عن قدر الكفاية.
هل تحتفظ الأم بحضانة طفلها إذا تزوجت من غير أبيه
ووفقاً للشرع فأن الاصل فى الحضانة للنساء، وأولاهن بها الأم؛ لأنها الأشفق على ولدها والأبصر برعاية شئونه
واوضحت دار الافتاء انه اذا تزوجَت الام بغير ذي رحمٍ محرمٍ للمحضون فهذا الزواج لا يسقط بمجرده حضانَتها ما لم يكن في بقائها ضررٌ بمصلحة المحضون
ولفتت ان مَرَدُّ الأمر في ذلك إلى القاضي؛ فهو المُخَوَّل بالنظر فيما يتعلق بشأن الحضانة وما يترتب عليها؛ ليحكم بما يراه محققًا تلكَ المصلحة
اترك تعليق