كتب _محمد عبد الجليل وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة_x000D_
يتضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون، تنص على "إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الأخصائي الاجتماعي أن يُضمّن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع"،_x000D_
_x000D_
أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن مجلس الدولة وافق على مشروع القانون، حيث أكد في مذكرته للبرلمان أن مشروع القانون أضاف للمادة 11 من قانون محكمة الأسرة حكما يوجب على الأخصائي الاجتماعي تضمين تقريره للمحكمة في دعاوى النسب بيانا حول ما إذا كان الطفل تابعا لأسرة بديلة من عدمه، تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب الصغير مجهول النسب._x000D_
_x000D_
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ، إلى انتشار ظاهرة إقامة البعض من ضعاف النفوس دعاوى أمام محاكم الأسرة، يطلبون فيها إثبات النسب لأطفال تكفلوا برعايتهم من خلال مشروع الأسر البديلة الذى تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعي، دون الإشارة لهذا التكفل في صحيفة الدعوى، وأنه حرصا على هؤلاء الأطفال مجهولي النسب والمعثور عليهم، وحرصا على عدم اختلاط الأنساب، وتضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 التي من ضمنها دعاوى النسب، أن يتضمن تقريره المقدم للمحكمة بصفته خبيرا، بيانا حول ما إذا كان الصغير المرفوع ضده دعوى إثبات نسب خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن من عدمه، تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب هؤلاء الأطفال
اترك تعليق