أقود سيارة نقل كبيرة ووقع حادث توفي بسببه شخص وبرَّأتني الشرطة فهل عليَّ دية او كفارة ؟_ادابة على ذلك اوضح امين الفتوى بدار الافتاء الشيخ عويضة عثمان _انه فى مسألة الدية فى القتل الخطأ او العمد والحوادث او المعارك نطلب من الطرفين الحضور للدار
حيث يتطلب الحكم فيها الحضور من بعض اقارب او عصبات الشخص المتوفى و الطرف الاخر صاحب الشأن او من ينوب عنه مع محضر الحادث ليتم التوفيق فى مسألة الدية فى لجنة النزاع لانها من الامور التى تتوقف عليها البت فى المسالة
وفى شأن دية القتل الخطأ وقيمتها افادت دار الافتاء ان الديةُ الواجبة تكون شرعًا خمسةٌ وثلاثون كيلوجرامًا وسبعمائة جرامٍ من الفضة أو قيمتها، وتتحملها عاقلة القاتل -أي عَصَبَتُهُ-، وتُدفَع مقسطةً على ثلاث سنوات أو تدفع مُنَجَّزة، فإن لم تستطع العاقلةُ فالقاتل هو الذي يتحملها، فإن لم يستطع فيجوز أخذ الدِّية من غيرهم ولو من الزكاة
اترك تعليق