وقد أجاب المشرع على ذلك التساؤل في الفقرة الثالثة من المادة رقم ٢١٣ مرافعات بأن يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.
وقد استقر قضاء محكمة النقض في هذا الشأن على أن “إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ۱۰، ۱۱، ۱۳ من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره
يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه، أو العاملين في خدمته، أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار، أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقاً لما تقضي به المادة ۲۱۳ ۲/ من قانون المرافعات، فيبدأ به ميعاد الطعن.
إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره” (الطعن رقم ٣٠٤١ لسنة ٦٠ ق الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بمحكمة النقض، جلسة (٣/٧/١٩٩٥)
اترك تعليق