هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

هل يجوز التصالح في قضايا التشهير؟

إن جريمة إزعاج الآخرين عن عمد من خلال إساءة استخدام أجهزة الاتصالات لا يمكن التنازل عن الحق في تقديم البلاغ بشأنها والحصول علي عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر، ولا يجوز إجراء الصلح أو التصالح فيها. لم يتضمن قانون تنظيم الاتصالات نصًا يجيز الصلح أو التصالح في الجرائم المنصوص عليها فيه، ولا تُصنّف هذه الجريمة ضمن الجرائم التي يمكن الصلح فيها مع المجني عليه وفقًا لما هو محدد في المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية.



كما لا تنطبق شروط التصالح المنصوص عليها في ذات المادة على هذه الجريمة. لذا، لا يؤثر الصلح مع المجني عليه على انتهاء الدعوى الجنائية، ويحق للمحكمة الحكم بـ عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر إذا ثبت ارتكاب المتهم للجريمة، كما يمكنها استخدام سلطتها في إيقاف تنفيذ العقوبة إذا توافرت أسباب ذلك.

بالمقابل، يتضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إمكانية الصلح في بعض الجرائم التي تشكل صورًا لجريمة إزعاج الآخرين عبر وسائل الاتصالات. يسمح القانون بإجراء الصلح مع المجني عليه أو وكيله في حالات الدخول غير المصرح به إلى المواقع أو الحسابات الإلكترونية، وتجاوز الحق في الدخول، والاعتراض غير المصرح به، والاعتداء على

سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، وكذلك في حالات الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، وذلك بعد اعتماد الصلح من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كما يجيز القانون الصلح في حالات معالجة البيانات الشخصية باستخدام برامج أو تقنيات معلوماتية لربطها بمحتوى يتعارض مع الآداب العامة، وكذلك في حالة العبث بالأدلة الرقمية المتصلة بأية جريمة من جرائم القانون بهدف عرقلة عمل جهات التحقيق.

لقد أدى التعدد في النصوص العقابية التي تعاقب نفس الفعل في قوانين متعددة تنص علي عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر، فضلاً عن التباين في النصوص والإجراءات، إلى ظهور نوع من الازدواجية في التشريعات الجنائية.

وهذا بدوره أدى إلى تعطل إمكانية الصلح أو التصالح في الجرائم المرتبطة بتقنية المعلومات، التي تعتبر أيضًا صورًا لجريمة إزعاج الآخرين من خلال إساءة استخدام وسائل الاتصالات، والتي لا يمكن التصالح فيها بموجب أحكام قانون تنظيم الاتصالات.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق