فى شأن الصلاة _افاد الدكتور شوقى علام المفتى السابق لدار الافتاء المصرية _انه لا تصح الصلاة عن الميت مطلقًا سواءٌ كانت فرضًا أو نذرًا، وسواءٌ تركها لعذرٍ أو لغير عذر
ان المُكلف يجبُ عليه الاهتمامُ بالصلاة المفروضة ويحرم علبه التهاون فى ادائها
ولفت انه الفدية لاتجبُ عن الصلوات الفائتة عن الميت_ فالصلاة من العبادات البدنية التي لا تقبل النيابة حال الحياة، فكذلك بعد الممات.
ورد ذلك فى ظل اجابته على سؤال جاء فيه "ما حكم إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت؟ فقد تُوفِّي قريب لي، ونظن من حاله أنه كان مقصِّرًا في صلاته المكتوبة، فهل يجوز قضاء الصلاة عنه بعد وفاته؟ وإن لم يجز قضاؤها عنه فهل يجوز إخراج الفِدية عن ذلك؟"
اترك تعليق