هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

عقوبة خيانة الأمانة في القانون المصري

تعتبر خيانة الأمانة من الجرائم التي تعكس انعدام الثقة بين الأفراد، وهي تتعلق بالالتزامات التي يفترض أن يلتزم بها الشخص الذي يملك شيئًا ما أو يتولى مسؤولية بشأنه. في عقوبة خيانة الأمانة في القانون ، تُعرف خيانة الأمانة بأنها التصرف في مال أو متاع تم تسليمه إلى شخص بغرض الأمانة أو الإيجار أو التوكيل، بما يُلحق ضررًا بالمالك أو صاحب الحق.


القانون رقم 58 لسنة 1937

المادة 336
يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية مثل إيهام الناس بمشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، أو بالتصرف في مال ليس ملكاً له. ومن شرع في النصب ولم يتممه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز وضع الجاني تحت ملاحظة البوليس لمدة سنة إلى سنتين.

المادة 338
كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين، وحصل منه على سندات أو تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها بطريقة احتيالية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تتجاوز مائة جنيه. وإذا كان الخائن مأمورًا بالولاية أو الوصاية، فتكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

المادة 339
كل من أقرض نقودًا بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانونًا، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه. وإذا تكررت الجريمة خلال خمس سنوات، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.

المادة 340
كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض وكتب في البياض سند دين أو مخالصة أو غيرها مما يضر صاحب الورقة، يعاقب بالحبس وغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهًا. وإذا حصل الخائن على الورقة بطرق غير قانونية، يعد مزورًا ويعاقب بعقوبة التزوير.

المادة 341
كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو كتابات أخرى إضرارا بمالكيها، وكانت الأشياء قد سلمت له على وجه الوديعة أو الإجارة، يعاقب بالحبس وغرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

المادة 342
يعاقب بنفس العقوبات المذكورة أعلاه المالك المعين حارسا على أشيائه المحجوزة إذا اختلس شيئًا منها.

المادة 343
كل من قدم سنداً أو ورقة للمحكمة في أثناء تحقيق ثم سرق ذلك بأي طريقة، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق