اشترطت دار الافتاء لصحة طواف المريض حامل القسطرة البولية الذى يُحكم بطهارته وان طوافه صحيح مُجزئ_الا ينتقض وضوؤه بسبب آخر.
وحول صحة الصلاة له افادت_انه إذا استطاع إزالة هذا الكيس أثناء الصلاة فلا تصح الصلاة في هذه الحالة إلا بعد إزالة هذا الكيس، وإن لم يستطع إزالة الكيس الذي به البول أثناء الصلاة للمشقة البالغة في ذلك فهذا من المعفو عنه؛ لأَنَّ الشريعة مبناها على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين.
اترك تعليق