_الاول أنقطاع الدمُ وجفافُ المحل بحيث لو احتشت المرأة بقطنة ونحوها خرجت نظيفة لا اثر فيها للصُفرة او كُدرة
__والثانى نزول القُصة البيضاء _وهى ماءُ ابيض يخرجُ فى نهاية الحيض
حكم انتظار خمسة عشر يوماً مع استمرار نزول دمُ الحيض
واشاروا الى ان انتظار المرأة مدة خمسة عشر يوما يأتى فى في حق من لم تر واحدة من العلامتين السابقتين للطهر_فمع استمرار الدم معها فإنها تمكث خمسة عشر يوما، ثم تتطهر، وتصلي وتصوم، عند جمهور الفقهاء .
حكم الخلل فى مسألة الحيض
وحول الزيادة او النقصان فى فترة الحيض وكذلك فى ابكار ايامها او التأخير الطارئ احياناً فيها افادت الافتاء _ان الخلل فى مسألة الحيض
اذا رأت المرأة الدمُ بعد مرور خمسة عشر يومًا على طهرها مِن حيضتها الماضية: فإن هذا الدم يكون استحاضة
وتابعت أما إذا رأته وقد مَرَّ على طهرها خمسة عشر يومًا أو أكثر: فإنَّه دم حيض و إن كان لثلاثة أيام بلياليها أو أكثر ما دام لم يجاوز العشرة أيام ولم يكن لها عادة، فإذا نقص عن ثلاثة أيام بلياليها: فهو استحاضة، وإذا جاوز عشرة أيام؛ فإن كانت لها عادة معروفة دون العشرة: فتُرَدُّ إلى عادتها
اترك تعليق