اضطر المشرع المصري الي تخصيص قانون مستقل لإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية , لانه من البديهي أن الأسرة المستقرة , هي أساس المجتمع القوي المتقدم , حيث انطوى علي نصوص تلزم الزوج بالانفاق علي زوجته واولاده الصغار , وتعطى الزوجة الحق في رفع الأمر إلي القضاء , الذي يقدر قيمة النفقة المستحقة لها ولصغارها.
وأشارت المادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 بشأن اجراءات التقاضي المضافة بأحكام القانون 91 لسنة 2000 تنص علي أنه :
* إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوي النفقات , والأجور وما في حكمها , جاز للمحكوم عليه أن يرفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم , أوالتي يجري التنفيذ بدائرتها , ومتي ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر علي القيام بأداء ما حكم به ,وامرته بالأداء , ولم يمتثل حكمت بحبسه , مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما , فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به , أو أحضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم , فإنه يخلى سبيله , وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية .
ولا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة (293) من قانون العقوبات , ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولي وإذا نفذ بالإكراه البدني علي شخص وفقا لحكم هذه المادة , ثم حكم عليه بسبب الواقعه ذاته بعقوبة الحبس طبقا للمادة (293) من قانون العقوبات , استنزلت مدة الإكراه البدني الأولي من مدة الحبس المحكوم بها , فإذا حكم عليه بغرامة , خفضت عن التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من ايانم الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه”.
ومن النص السابق يظهر أن المشرع حدد أنواع أحكام النفقات النهائية والتي يرفع بموجبها دعوى حبس متجمد نفقةنظير الامتناع عن تنفيذ بثلاث أنواع هي :
*الأحكام النهائية في النفقات
*الأحكام النهائية في الأجور
*الأحكام النهائية الصادرة فيما يعد في حكم النفقات
اترك تعليق