هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

 شروط توثيق عقد الزواج الأجنبي

نصت المادة 5 من القانون رقم 68 لسنة 1947 والخاص بالتوثيق، على أنه يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم و صفاتهم و سلطاتهم .



فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبي بمصرية أو التصادق عليه فيجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يثبت كذلك من توافر الشروط الآتية :

1ـ حضور الأجنبي بشخصه عند إجراء توثيق العقد .

2ـ ألا يجاوز فارق السن بين المتعاقدين خمسا و عشرين سنة .

3ـ تقديم الأجنبي شهادتين صادرتين من الجهة المختصة في الدولة التى يحمل جنسيتها أو من قنصليتها في جمهورية مصر العربية تفيد أحداهما أنها لا تمانع في الزواج و تتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ و جهة ميلاده و ديانته و مهنته و البلد المقيم به و حالاته الاجتماعية من حيث سبقه الزواج و عدد الزوجات و الأبناء و حالته المالية و مصادر دخله و بشرط التصديق على كل من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة .

4ـ تقديم كل من المتعاقدين شهادة ميلاده فإن تعذر ذلك وجب على الأجنبي تقديم أية وثيقة رسمية تقوم مقامها ووجب على المصرية تقديم صورة رسمية من واقعة قيد الميلاد .

ويجوز بناء على قرار من وزير العدل او من يفوضه التجاوز عن كل أو بعض الشروط سالفة الذكر عند توثيق العقد .

كما يجوز له قصر توثيق عقود الزواج و التصادق عليه و شهادات الزواج و الطلاق و التصادق عليه المتعلقة بمصريات و أجانب على مكتب أو أكثر من مكاتب التوثيق دون غيرها.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق