لي صديق يمر بأزمة مالية عاصفة طلب مني أن اقرضه مبلغا من المال، وعندي مبلغ من المال زكاة، فهل يجوز ان أقرضه من مبلغ الزكاة؟.
سؤال اجاب الدكتور عطية لاشين على هذا السؤال قال فيه _إن للزكاة مصارف معينة ورد النص عليها حصرًا في كتاب الله المجيد في قوله تعالى
"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" سورة التوبة، الآية 60
فإن كان صديقك المحتاج إلى المال يندرج تحت وصف من الأوصاف المذكورة في الآية السابقة، أعطيته من مالك زكاة لا ترد وليس قرضًا يؤخذ على سبيل الرد.
أما إذا لم يكن فيه وصف من الأوصاف المحددة في آية قسم الصدقات، فلا يجوز أن تعطيه من المال الواجب عليك زكاة، ولا يجوز أن تقرضه منه
واشار الى ان مال الزكاة بحلول وقته يكون قد خرج عن ملكية المُزكى واصبح مملوك لأصحاب الصدقات المنصوص عليهم في الآية السابقة
اترك تعليق