"PVC"هى احدى المواد البلاستيكية المُستخدمة على نطاق واسع لمُقاومتها الكميائية وقابليتها للعمل المُتعدد فهى مادة مُقاومة للماء خفيفة الوزن
ولكن مع كشفت الابحاث ان المواد البلاستيكية لها سهم كبير فى اصابة الانسان بمرض السرطان_ ففى تلك الحالة يتصدر سؤال يفرض نفسه ويُطرح من الجهة الشرعية هل يجوز التجارة فيها بالبيع والشراء والربح منها
وكان للعلماء وقفة للرد على هذا التساؤل مؤكدين ان العمل ببيع المُنتجات المصنوعة من الـ" PVC " والتجارة فيها لاحرج فيه وذلك لان الاصلُ فيها الاباحة
وافادوا ان القاعدة الاصولية فى هذا الشأن والتى يُقرها الكتاب والسنة ان "الاصلُ فى الاعيان والمنافعُ الحل والاباحة الا ما قام الدليلُ على تحريمه واستشهدوا على ذلك بقوله تعالى
_ "هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا" البقرة/29
_وقوله تعالى "قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ" الأعراف/32.
كما استشهدوا على اباحة العمل بالتجارة فيها وبيعها بقوله صل الله عليه وسلم فى صحيح الترمزى
"الحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ"
ولفتوا الى ان التحريم يأتى اذا كانت تلك المادة لاينتج عن استخدامها الا ضررُ محض او ان ضررها مُساوى لنفعها وهذا مالم يتم التأكد منه
واكد العلماء ان التحذير من خطورة الاصابة بمرض السرطان جاء فى عموم استخدام المواد البلاستيكية فى حافظات الاغذية والاحذية فلم يتم التأكد ان المرض ينتج عن تلك المادة بالخصوص
يُذكر ان تلك المادة من استخداماتها الشائعة انها يدخل استخدامها فى النوافذ الخارجية وفى شريط العزل الكهربائى لحماية الاسلاك والمواد الخام للاحذية والحقائب
اترك تعليق