أشاد ياسر عمر. وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. بتوجيهات الفريق كامل الوزير. نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل. خلال زيارته للهيئة العامة للتنمية الصناعية بتقنين الأوضاع واستخراج رخصة المباني ومنح المصانع المتعثرة مددا إضافية.
اعلن عدد من مجلس النواب تقدم طلب للحكومة لدارسة امكانية تحصيل قيمة الايجارات في الشقق التي تؤجر بنظام الايجار الجديد لغير المصريين بالعملة الاجنبية في الوقت الذي يدرسون فيه اعداد مشروع قانون بتعديل قانون الايجارات المؤقتة محدد المدة يقضي باستحداث نظام سداد المؤجرين غير المصريين القيمة الايجارية بالدولار علي ان يتم السداد في الوحده المحلية كل ثلاثة اشهر وتقوم الوحدة المحلية بسداد القيمة الايجارية للمالك بالجنيه المصري فقط وذلك في اطار العمل علي زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من النقد الاجنبي.
وقال النواب وفي مقدمتهم خالد خلف الله ورحاب الغول وعادل عامر انه يجب تحديد الحد الاقصي للقيمة الايجارية بالدولار قبل تطبيق التعديل الجديد.
واشار النواب الي ان هذا يتفق مع خطة الدولة في تقنين أوضاع اقامة غير المصريين في مصر بسداد رسوم بالدولار شرط توفيق الاوضاع.
وطالب أعضاء في لجنتي الاسكان والخطة والموازنه وزيري التنمية المحلية والاسكان بفرض ضريبة عقارية علي ايجارات الشقق التي تؤجر بنظام الايجار الجديد محدد المدة وفقا لاحكام قانون الضريبة العقارية لما يتجاوز اجمالي الايجار سنويا 24 ألف جنيه للوحدة السكنية.
واكد النواب وفي مقدمتهم امين مسعود امين سر لجنة الاسكان وياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنه ضرورة استصدار تعديل تشريعي عاجل يصدر بقرار بقانون باعتبار ان البرلمان في اجازته السنوية ضرورة تحديد الحد الاقصي لايجارات الشقق بنظام التاجير المؤقت بحيث لايتجاوز 2000 جنيه شهريا وبحسب المنطقة الكائن بدائرتها العقار والحي او المدينه خاصة وان الايجارات قد ارتفعت في المدن الجديده بوجه خاص الي اكثر من ثمانية الاف جنيه علي الاقل نظرا لاقبال غير المصريين من المقيمين فيها علي التاجير في هذه المدن وهو ما اثر علي الاسر المصرية التي تؤجر بالنظام الموقوت المدة.
كما طالب النواب الحكومة بضرورة رفع الحد الادني للشقة التي تفرض عليها الضريبة العقارية بحيث تفرض الضريبة علي الشقة التي تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين جنيه بدلا من مليوني جنيه حاليا اخذا في الاعتبار الزيادة غير المتوقعه في الاسعار.
ويتم دفع الضريبة العقارية علي بعض المباني فقط. وهي التي تزيد قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه. وتسدد لمأمورية الضرائب.
حيث يقوم بسدادها الشخص الاعتباري أو الطبيعي المنتفع من العقار أو يستغله في أعمال وأنشطة تجارية.
وحدد قانون رقم 23 لسنة 2020 مواعيد محددة لدفع الضريبة العقارية حيث ألزم القانون الممول هنا بدفع الضريبة لمصلحة الضرائب في المواعيد المقررة.
اترك تعليق