نص قانون الأسرة على عدة محاور في قضايا الخلع داخل محكمة الأسرة، وفي النقاط التالية نوضح كيف ينظم القانون إقامة دعوى خلع من الزوجة.
وتشترط المادة "20" من القانون رقم "1" لسنة 2000 لتوقيع عملية الخلع للزوجة شرطين أو أمرين هامين يجب توافرهما فى من ترغب فى رفع قضية الخلع وهما:
1- تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصداق "المهر" الذى أعـطاه لها (والمقصود به هنا مقدم الصداق الذى قبضته أو قبضه وليها).
2- على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض.
وان توافر الشرطين يمكن للزوجة أن تقيم دعوى الخلع بمحكمة الأسرة طبقاً للقانون.
اترك تعليق