هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

متى يكون القبض علي الأشخاص باطلا؟

تعتبر معرفة حقوقك القانونية أمرًا بالغ الأهمية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواقف القبض والاستيقاف، فإن فهمك لإجراءات القبض والاستيقاف يمكن أن يكون الفارق بين التصرف الصحيح والخطأ.



أولاً: رجل الشرطة من غير رجال الضبط القضائي – ليس له القبض على المتهم واقتياده إلى مركز البوليس في غير حالة التلبس بالجريمة.

متى كان الحكم قد أورد الواقعة التي قال بتوافر حالة التلبس فيها بقوله إن المخبر الذى قبض على المتهم بتهمة إحراز ٧مواد مخدرة كان يعرف أن له نشاطاً في الإتجار بالمواد المخدرة وأنه عندما تقدم منه أوما برأسه للمتهمة الأخرى التي قالت له عندما تقدم المخبر منه أنت وديتن في داهية ثم قالت للمخبر إنها تحمل حشيشاً أعطاه لها المتهم ،،،،

فإن هذه الواقعة لا تتحقق بها حالة تلبس بالجريمة كما هي معرفة به في القانون تبيح لرجل البوليس وهو ليس من رجال الضبط القضائي القبض على المتهم واقتياده إلى مركز الشرطة إذ أنه لم يشم أو يرى معه مخد معه مخدراً ظاهراً قبل أن يتعرض له بالقبض.

ثانياً: القبض الباطل – أثره – وجوب امتداده إلى الأعمال التالية المترتبة عليه.

متى كانت الواقعة كما استخلصتها المحكمة ووفقاً لما أثبتته بحكمها على لسان المخبر تتحصل في أن هذا الأخير ارتاب في أمر المتهم حين رأه بعربة القطار يسير في ممرها ويحتك بالركاب فاعترض سبيله ومنعه من السفر طالباً إليه النزول من القطار فلما رفض جذبه إلى الرصيف وأمسك به ثم نادى الصول وأخبره أنه يشتبه في المتهم ويرغب التحري عنه ولما شرع الصول في اقتياد المتهم لمكتب الضابط القضائي أخذ يستعطف ولما يئس منه رجاه في أن يأخذ ما معه ويخلى سبيله ،،،،،

فلما استوضحه الصول عما يحمله أفضى إليه أنه مخدر فاقتاده لمكتب الضابط القضائي الذي أبلغ النيابة وقام المحقق بتفتيش المتهم فعثر معه على المادة المخدرة فيكون ما أثبته الحكم عن الريب والشكوك التي ساورت رجل البوليس وجعلته يرتاب في أمر المتهم لا تبرر بحال القبض عليه إذ لا يصح معها القول بأن المتهم كان وقت القبض عليه في حالة تلبس بالجريمة ،،،،

ومن ثم فهو قبض باطل قانوناً لحصوله في غير الأحوال التي يجيزها القانون وكذلك الاعتراف المنسوب للمتهم إذ هو في واقع الأمر نتيجة لهذا القبض الباطل كما أنه لا يجوز الاستناد في إدانة المتهم إلى ضبط المادة المخدرة معه نتيجة للتفتيش الذي قام به وكيل النيابة لأن هذا الدليل متفرع عن القبض الذي وقع باطلاً ولم يكن ليوجد لولا هذا الإجراء الباطل ولأن القاعدة في القانون أن كل ما بنى على الباطل فهو باطل.

ثالثاً: متى لا يعيب الحكم القاضي ببطلان التفتيش إغفاله بحث ما تناوله الإذن من القبض على المتهم المأذون بتفتيشه ومترهل.

القبض على المتهم لا يكون إلا في حدود القدر اللازم لإجراء التفتيش – فإذا كان ما أثبته الحكم لا يبرر دخول المخبر منزل المتهم والقبض عليه، فلا يعيب الحكم إغفاله تناول ما تضمنه أمر النيابة العامة من القبض على المتهم علاوة على تفتيشه هو ومنزله.

رابعاً: الدفوع ببطلان القبض

1- الدفع ببطلان القبض لا يستفيد منه إلا من وقع عليه

لا يستفيد من بطلان القبض إلا صاحب الشأن فيه ممن وقع القبض عليه باطلاً، ولا شأن لغيره في طلب بطلان هذا الإجراء.

2- الدفع ببطلان القبض – متى يكون موضوعياً.

إذا كان الثابت أن الدفاع لم يتقدم للمحكمة بدفع صريح ببطلان القبض لحصوله من المخبرين في غير إشراف الضابط المأذون بالتفتيش، بل ساق التصوير الذي رواه الضابط في شأن حصول القبض في حضوره وتوليه التفتيش بنفسه – وهو ما اطمأنت إليه المحكمة وأخذت به – ثم عرض للتصوير الذي رواه المتهم – والذي التفتت عنه المحكمة لما لها من سلطة وزن عناصر الدعوى ورد الحادث إلى صورته الحقيقية

حسبما يرتسم في وجدانها – فإن هذا الدفاع يعد دفاعا موضوعيا لا يستلزم رداً صريحاً، بل الرد عليه مستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أخذت بها المحكمة.

3- الدفع ببطلان القبض والتفتيش – أثره.

للمحكمة – في حالة الدفع ببطلان القبض والتفتيش وثبوت ذلك البطلان – أن تقدر مبلغ اتصال أقوال المتهم بالإجراء الباطل ومدى تأثرها به، بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثراً فيها بهذا الإجراء الباطل جاز لها الأخذ بها.

4- الدفع ببطلان القبض والتفتيش – وجوب إبدائه في عبارة صريحة.

يجب إبداء الدفع ببطلان القبض والتفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه فإذا كان المدافع عن الطاعن قد أبدى في مرافعته أن القضية مختلفة من أساسها وأنه يراد تصويرها على أنها حالة تلبس وأن التصور المقول به مشوب بأنه غير واقعي، فإن هذه العبارات المرسلة لا تفيد الدفع ببطلان القبض والتفتيش.

5- الدفع ببطلان القبض – أثره عدم التعويل في الإدانة.

من المقرر أن بطلان القبض لعدم مشروعيته ينبني عليه عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مترتباً عليه، أو مستمداً منه – وتقرير الصلة بين القبض الباطل وبين الدليل الذي تستند إليه سلطة الاتهام أياً ما كان نوعه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام التدليل عليها سائغاً ومقبولاً.

ولما كان إيطالي القبض على المطعون ضده لازمه بالضرورة إهدار كل دليل انكشف نتيجة القبض الباطل وعدم الاعتداد به في إدانته، ومن ثم فلا يجوز الاستناد إلى وجود فتات دون الوزن من مخدر الحشيش بجيب صدرييه الذي أرسله وكيل

النيابة إلى التحليل لأن هذا الإجراء والدليل المستمد منه متفرع من القبض الذي وقع باطلاً ولم يكن ليوجد لولا إجراء القبض الباطل.

6- الدفع ببطلان القبض – لحصوله في غير المكان المحدد بإذن التفتيش.

متى كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه لحصوله في غير المكار المحدد بإذن التفتيش لإجرائه، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع الأول مرة أمام محكمة النقض لأنه في حقيقته دفع موضوعي اساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها المحكمة عقيدتها والتي اطمأنت منها إلى صحة إجراءات الضبط والتفتيش.

7- الدفع ببطلان إجراءات القبض لحصوله قبل صدور إذن من النيابة العامة.

وحيث أنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم ببطلان إجراءات القبض عليهم لحصوله قبل صدور اذن من النيابة العامة.

لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع ببطلان القبض من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع ولم يرد عليه رغم أنه اعتمد فيما اعتمد عليه في الإدانة على الاعتراف المسند إلى الطاعنين نتيجة هذا القبض – وذلك على ما يبين من المفردات التي أمرت – المحكمة بضمها – فإنه يكون قاصرا مما يعيبه ويوجب نقضه

8- الدفع ببطلان القبض يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه.

ومن حيث أن البين من محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه ألهم حصلا دفاع الطاعن على أنه ضبط بتاريخ ۲۲ من سبتمبر ۱۹۸۹ خلافاً لما أورده

ضابط الواقعة بمحضره المؤرخ ٢٤ من سبتمبر سنة ۱۹۸۹ والمذيل في ذات التاريخ بإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم وطلب تحقيقاً لدفاعه ضم دفتر أحوال القسم فأجابته المحكمة إلى طلبه وتبين من الاطلاع عليه خلوه من أي بيان بشأن تاريخ ضبط الطاعن.

لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع ببطلان القبض وما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه متى كان الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد منه، وأنه لا يكفى لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع وإذ كان دفاع الطاعن – على السياق أنف الذكر – يعد دفاعاً جوهرياً ،

لما قد يترتب عليه – إن صح من تغير وجه الرأي في الدعوى، فقد كان على الحكم المطعون فيه أن يعنى بهذا الدفاع ويمحصه ويقسطه حقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، خاصة بعد أن قدرت المحكمة جدية هذا الدفاع وأمرت بضم دفتر أحوال قسم الشرطة وثبت لها خلوه من تاريخ ضبط الطاعن فإن تبين لها صحة هذا الدفاع، تحتم عليها ألا تأخذ بالدليل المستمد من التفتيش لأنه وقع متفرعاً عن قبض باطل أسلس إليه،

وأن تبين عدم صحته حق لها الاستناد إلى الدليل المستمد من التفتيش، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قعد كلية عن الرد على هذا الدفاع ومناقشة دلالة خلو دفتر أحوال قسم الشرطة من تاريخ ضبط المتهم على الرغم من أنه استند في قضائه بالإدانة إلى الدليل المستمد مما أسفر عنه التفتيش ذاك وعلى أقوال من أجراه، فإنه يكون فوق قصوره في التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع، بما يبطله ويوجب نقضه.

9- الدفع ببطلان القبض والتفتيش – دفاع جوهري – ما يتعين على المحكمة لصحة تسبيب الحكم برفضه

وحيث أنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن نمسك في دفاعه ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات لانتفاء حالة التلبس، وقد عرض الحكم لهذا الدفع وأطرحه بقوله: وحيث أن المحكمة بما لها من سلطة تقدير الأدلة المطروحة عليها تشير إلى اطمئنانها كل الاطمئنان إلى سلامة إجراءات القبض وإلى توافر حالة التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي ضبط المتهم وتفتيشه وتلتفت عما أثاره الدفاع في هذا النصوص بعد اطمئنانها إلى ثبوت الاتهام في حق المتهم ،،،،

“. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة،

وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على دفاع الطاعن بالعبارة المار بيانها دون أن يستظهر في مدوناته ما إذا كان مأمور الضبط الذي قام بالقبض قد تحقق من قيام الجريمة التي انهم الطاعن بارتكابها بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه أو مشاهدة أثر من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها قبل إجرائه، وكان الحكم قد استند في قضائه بالإدانة إلى الدليل المستمد من ضبط المخدر المقول بإحراز الطاعن له فإنه يكون قاصر البيان في الرد على دفاع الطاعن بما يبطله ويوجب نقضه.

10 – دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لإجرائهما قبل صدور إذن النيابة وبتغيير ساعة وتاريخ الإذن بعد إصداره جوهري

لما كان دفاع الطاعن عن تغيير ساعة وتاريخ إصدار الإذن بعد إصداره يعد في صورة الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً لاتصاله بواقعتها وتعلقه بموضوعي وبتحقيق الدليل فيها ومن شأنه لو ثبت صحته أن يتغير به وجه الرأي فيها وإذ لم تقسطه المحكمة حقه ولم تعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه اكتفاء بما أوردته من أسباب حكمها من رد قاصر لا يسوغ إطراحه ويمثل مصادرة من الحكم لدع الطاعن قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإحلال بحق الدفاع.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق