هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

مبلغ النقد الاجنبي المسموح به الدخول او الخروج من مصر

نصت المادة ۱۱٦ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۱۲ والقانون رقم 8 لسنة ۲۰۱۳ على أن ” إدخال النقد الاجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.




وإخراج النقد الاجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري.

ويحظر إدخال النقد الاجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل أو الطرود البريدية.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي تعديل المبالغ ( النقد الاجنبي ) المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة “.

وقد خضعت هذه المادة لعدة تعديلات إذ أنها في صياغتها الأولى أدت إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في مصر مما حدا بالمُشرع إلى تعديلها حتى يتجنب . ومؤدى هذه المادة هذه المادة أن الأصل في إدخال النقد الاجنبي إلى مصر أو إخراجه منها حق لجميع المسافرين بشرط أن يكون في حدود عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى. ومع ذلك يجوز إدخال مبالغ تجاوز المبلغ المذكور إذا تم الإفصاح عنها في الإقرار المعد لذلك، فينفق المسافر ما ينفقه داخل مصر ويحق له عند مغادرتها اصطحاب باقي المبلغ الذي سبق له الإفصاح عنه،

وهو ما يتطلب التأكد من قدر المبالغ المذكورة عند الإفصاح عنها عند دخول مصر حتى يحول دون أن يحدث أي تلاعب بهذا الشان. وبالمثل فإنه بالنسبة للنقد المصري يحظر إدخالة أو إخراجه فيما يجاوز خمسة آلاف جنيه، كما حظر المُشرع أيضاً إدخال النقد الاجنبي أو إخراجه عن طريق الرسائل أو الطرود البريدية، ولا عبرة بالإفصاح الذي كان يتم

قبل تعديل النص المذكور بموجب القرار رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۱۲. إذ أن الإفصاح المطلوب الآن هو في حالة إدخال المبالغ فقط إذ أن نص المادة ١١٦ صريح في ذلك فهو لا يتطلب الإفصاح إلا في حالة الدخول إلى مصر فقط دون الخروج منها، وفي الحالة الأخيرة تقع الجريمة بمجرد حمل مبلغ يزيد على المبلغ المقرر قانوناً. 

وتطبيقا لذلك حكمت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية بأنه ” وحيث إنه عن الدفاع المبدى من وكيل المستأنفة بخلو الأوراق من الإقرار الجمركي فمردود بأنه بصدور القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱۳ والذي نصت المادة الأولى منه على أنه يستبدل بنص المادة (١١٦) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ والمعدل بالقرار بقانون رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۱۲ ، النص الآتي: (إدخال النقد الاجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.قعة، وهو ذات ما ردده لدى سؤاله أمام النيابة العامة، وتم إرفاق الإقرار الجمركي وتم التحفظ على المبلغ النقدي المضبوط، وتم استدعاء المتهم وتسليمه مبلغ خمسة آلاف جنيه، وهو المبلغ المسموح مغادرة مصر به وتم توريد مبلغ مائتين وخمسة وتسعين ألف جنيه بالبنك المركزي، وطلب محافظ البنك المركزي تحريك الدعوى الجنائية، لما كان ما تقدم جميعه وكانت كافة أوراق الدعوى ومستنداتها تنطق باقتراف المتهم للواقعة بكافة أركانها كما حددها القانون أية ذلك اعترافه بارتكاب الواقعة إذ قرر بمحضر الضبط وأمام النيابة العامة أنه كان. بحوزته مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه مصري، إذ تتحقق جريمة حمل أوراق نقد مصري تجاوز خمسة آلاف جنيه بمجرد وصول من يحمل المبلغ المذكور عند وصوله إلى الدائرة الجمركية سواء علم بتجريم القانون لهذه الواقعة أو لم يعلم طالما أن العلم بهذا الأمر متيسر بالرجوع إلى الجريدة الرسمية وهذه الجريمة تختلف عن جريمة التهرب الجمركي، فلا تستلزم عبور الدائرة الجمركية فعلا، وإنما يكفي الوصول إليها، وهي في هذه الحالة تعد جريمة تامة إذ أن الشروع فيها غير مؤثم لما كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن إلى اعتراف المتهم بارتكابه للجريمة، كما تطمئن لما ورد بمحضر جمع الاستدلالات ويستقر في يقين المحكمة ووجدانها اقتراف المتهم لهذه الجريمة، إذ تحقق الركن المادي لها بحمله للمبلغ المضبوط بحوزته وتواجده بميناء القاهرة الجوي، كما توافر في حقه الركن المعنوي وقوامه القصد الجنائي، إذ أن المتهم كان يعلم بحمله لمبلغ يجاوز الخمسة آلاف جنيه مصري وأراد ذلك الأمر الذي يكون حرياً بالمحكمة عقاب المتهم عملاً بمواد الاتهام.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق