تعد زراعة النباتات المخدرة من القضايا الحيوية والمعقدة التي تواجه المجتمعات في العصر الحديث. إذ تتداخل فيها الجوانب القانونية، الصحية، والاجتماعية، مما يجعلها موضوعًا ذا أبعاد متعددة تتطلب الدراسة والتحليل.
تناول قانون المخدرات رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ المعدل الحظر الخاص بـ زراعة النباتات المخدرة فنص في المادة ۲۸ منه على أنه لا يجوز زراعة النباتات المخدرة المبينة بالجدول رقم (٥) وهي:
1- القنب الهندي (كأنابيش سايفا) ذكراً كان أو أنثى بجميع مسمياته مثل الحشيش أو الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي تطلق عليه.
2- الخشخاش (بابا فيرسو مني فيرم) بجميع أصنافه ومسمياته مثل الأفيون أو أبو النوم أو غير ذلك من الأسماء التي تطلق عليه.
3- جميع أنواع جنس البابا فير.
4- القات بجميع أصنافه ومسمياته.
واستني المشرع من هذا الحظر أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم (٦) وهي:
الياف سيقان نبات القنب الهندي.
٢-بذور القنب الهندي المحمسة حمسا يكفل عدم إنباتها.
٣-بذور الخشخاش المحمسة حمسا يكفل عدم إنباتها.
٤-رؤوس الخشخاش المجرحة الخالية من البذور.
وأعطى القانون الصلاحية للوزير المختص طبقا للمادة ٣٠ بأن يرخص للمصالح الحكومية والمعاهد العلمية بزراعة أي من النباتات الممنوع زراعتها للأغراض والبحوث العلمية.
أو يرخص في جلب النباتات المبينة بالجدول (٥) وبذورها وتخضع تلك النباتات والبذور في حالة الجلب للأحكام الواردة بالفصلين الثاني والثالث من قانون المخدرات.
ثم وضع المشرع في الفصل التاسع من قانون المخدرات العقاب على مـن يتجاوز هذا الحظر بالنص في المادة ٣٣ الفقرة (أ)، ج على عقوبة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥) أو صدره أو جلبه أو حازة أو أحرزه أو اشتراه أو باعة أو سلمة أو نقلة أيا كان طور نموه وكذلك بذوره وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وقد تم إضافة هذه الجريمة بالبند (ج) إلى المادة ۳۳ من قانون المخدرات وهي الجرائم المعاقب على مقارفتها بالإعدام بعد أن كانت ملحقة بالبند (ب) من المادة ٣٤ من ذات القانون تقديراً من المشرع لخطورة بروز ظاهرة زراعة النباتات المخدرة.
اترك تعليق