وبين انه حتى عند اعتبار ان ضرائب الخمرُ والسجائر حرامًا فإن الفقهاء قد نصوا على أن الحرام يجوز صرفه في المصالح العامة
و يرى بعضهم أن قبوله في هذا المقام واجب، كما أن هذا المال بدخوله إلى الخزانة العامة للدولة يختلط بغيره من الحلال، و"الحرمة إذا لم تتعين حلت"
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
اترك تعليق