أقر الشرع بضرورة الوفاء بالنذر،وهذا ما أشارت إليه الإفتاء المصرية بأنه إذا نذر الإنسان نذرًا فلم يستطع الوفاء به، أو نذر نذرًا ولم يحدد ما هو؛ فعليه في هذه الحالة كفارة يمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا يُطِيقُهُ فَلْيَفِ».
1-إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ وذلك في حدود استطاعته؛ لقول الله تعالى في بيان كفارة اليمين: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}، ويجوز أيضًا أن يدفع قيمة الطعام أو الكساء إلى الفقير المحتاج.
2- صيام ثلاثة أيام وذلك للعاجز عن إخراج الكفارة في هيئة طعام أو كساء للفقراء أو قيمة ذلك.
اترك تعليق