طبقا للمادة 42 من قانون المرور تسحب رخصة المركبة لمدة لا تزيد على تسعين يوما فى احدى الحالات الآتية :
1- إذا قادها شخص غير مرخص له او كان مرخصا له والغيت رخصته ، ولا يجوز فى هذه الحالة منحه رخصة القيادة قبل مضى مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الفعل .
2- إذا قادها شخص سحبت او اوقفت رخصته ، ولا يجوز فى هذه الحالة استرداد رخصة القيادة قبل مضى مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة السحب او الوقف .
3- إذا قادها شخص مرخص له برخصة لا تجيز له قيادة المركبة المضبوطة ، وفى هذه الحالة يلغى ترخيص القيادة الممنوح له ولا يجوز منحه رخصة القيادة اخري قبل مضى مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الفعل .
وفى جميع الاحوال إذا ارتكب الفعل ذاته مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تضاعف مدة سحب او ايقاف رخصة القيادة .
ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة .
اترك تعليق