هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

حتى لا ننسى ما حدث قبل ثورة 30 يونيو

القضاء تصدى لقرارات الجماعة الإرهابية

وقائع مذهلة لحكم القضاء بإلغاء قرار مرسى بإعفاء الإرهابيين
من العقاب إذا سلموا الأسلحة للجماعة!
القراريغسل أيدى الإرهابيين بدماء الشهداء

تقترب الأمة المصرية من الاحتفال بثورة 30 يونيو 2013، ومرور 11 عاما على أعظم ثورة فى التاريخ الحديث، ضد الفاشية الدينية لحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وعلينا أن نتذكر فى هذه الذكرى أهم الأحكام القضائية التاريخية التى كشفت جماعة الإخوان الإرهابية حتى لا ننسى حجم المخاطر والتهديدات التى واجهتها الدولة، وظهرت قدرة القضاء المصرى على المواجهة القضائية لحفظ الأمن القومى بالبلاد أثناء حكم الجماعة المارقة وفيها يتعرض القضاة لخطر العنف والإغتيال والتصفية والتهديد والوعيد بالقتل..


حيث كانت الجماعة تغذى جماهيرها المغيبة عن صحيح الدين بالعنف والتطرف العقائدى والفكرى وكانوا يمثلون غطاءً شعبياً لإجرامهم الإرهابى.

وكان القضاء المصرى واعياً لقيمة الوطن وقدسية ترابه وأدرك كثير من القضاة منذ وقت مبكر خطورة التطرف الدينى لهذه الجماعة المارقة واستخدامها للمساجد والزوايا كسلاح للتأثير على البسطاء ورغم ذلك كان أمثال هؤلاء القضاة يواجهون قرارات هذه الجماعة المارقة فى ظل عامهم الأسود على تاريخ مصر ومن بين هؤلاء القضاة الذين تصدوا للقرارات الإرهابية للإخوان فى أوج حكمهم هو القاضيالدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة المعروف بأحكامه الوطنية والتاريخية ومنها حكمه الشهير بإلغاء قرار مرسي بإعفاء الإرهابيين من العقاب إذا قاموا بتسليم الأسلحة للجماعة! ليغسل يد الإرهابيين بدماء الشهداء وتأييد قرار وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بإلغاء تراخيص الأسلحة التي حصلوا عليها أثناء حكمهم.

اقتحام أقسام الشرطة

ومن الذكريات التي لا تنسي عام 2013 أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة القاضى المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكماً بإنعدام القرار الجمهورى الذى أصدره محمد مرسى العياط رئيس جماعة الإخوان المحظورة عقب توليه رئاسة الجمهورية بإعفاء الإرهابيين من العقاب الذين اقتحموا أقسام الشرطة وسرقوا الأسلحة والذخائر واعتدوا على المنشاَت وأرواح رجال الشرطة الشهداء وتضمن الحكم أيضاً تأييد قرار وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد أحمد إبراهيم مصطفي بسحب جميع تراخيص السلاح لجماعة الإخوان الإرهابية الذين حصلوا عليها أثناء مدة عام حكمهم الأسود على تاريخ مصر، وأكد هذا الحكم أن القضاء المصرى الواعى هو حصن المشروعية ضد دعاة التخريب والتطرف والإرهاب كشفت فيه المحكمة عن لصوص الأقسام وقاتلى أخلص رجال الشرطة.

حماية المجرمين

قالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية حينذاك برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أنه "بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 وبعد اعتلاء حزب الحرية والعدالة - الإخوان المسلمين - سدة الحكم أصدرمحمد مرسى العياط رئيس الجمهورية اَنذاك قراره الجمهورى رقم 90 لسنة 2012 بتعديل المادة "31 أ" من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر بأن يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر إذا قام بتسليمها إلى أى مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوماً ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على اخفائها خلال تلك الفترة".

وأضافت المحكمة "أن القرار الذى أصدره مرسى العياط تضمن شقين خطيرين: الأول يحتوى على علة سبب الإعفاء من العقاب وهى التظاهر بتسليم الأسلحة المسروقة من الدولة لغاية مستترة غير مشروعة بأن أعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر إذا قام بتسليمها إلى أى مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة ومن ثم كانت علة الإعفاء من العقاب تتمثل فى التظاهر باحترام القانون وتعمد مخالفته وأما الشق الثانى الخطير للقرار يتمثل فى الغاية الحقيقية غير المشروعة التى سعى إليها لتلافى العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة والذخائر أو إخفائها خلال تلك الفترة بقصد حماية المجرمين سارقى الأسلحة النارية أو مخفيها".

الاعتداء على رجال الشرطة

وأوضحت المحكمة "أن الإعفاء من العقاب الذى قرره مرسى العياط لا يقصد به إلا غسل يد الجماعات الإرهابية بدماء الشهداء مما ارتكبته أثناء ثورة 25 يناير 2011 من جرائم التعدى على الأقسام والاستيلاء على الأسلحة والذخائر الأميرية منها ومن مخازنها وهو ما يعد بحسب الأصل جناية طبقا لقانون العقوبات ويعد قراراً معدوماً لا تقوم له قيامة وانحرافا تشريعيا إذ خلا من ثمة غاية مشروعة تحمى المجتمع وما كان يجب على رئيس الجمهورية الإخوانى اَنذاك إصدار مثل هذا التشريع المخالف للدستور الذى تم وضعه 2012 الذى نص على مبدأ حماية الأموال والممتلكات العامة والأرواح خاصة رجال الشرطة ومن ثم يكون اصدار هذا القرار لإفلات المجرمين من العقاب وهؤلاء ما كان يجب التخفيف عليهم بل تغليظ العقوية بشأنهم لهول ما ارتكبوه من جرم بشأن التعدى على المنشاَت الشرطية ومخازنها وسرقة أسلحتها وذخائرها الأميرية وقتل أخلص الرجال لأوطانهم".

سحب تراخيص الأسلحة من الجماعة الإرهابية

أيدت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة قرار وزير الداخلية الأسبق اللواء اللواء محمد أحمد إبراهيم مصطفى بسحب جميع تراخيص الأسلحة التى حصلت عليها الجماعة الإرهابية أول حكمهم وقالت "بعد اعتلاء الجماعة المحظورة سدة الحكم فى البلاد تمكن العديد من المنتمين إلى تلك الجماعة وأنصارهم من الحصول على تراخيص بحمل الأسلحة النارية التى لم يستطع أحدهم الحصول عليها فى أية مرحلة من مراحل الدولة المصرية ومنهم القيادى الإخوانى محمد جمال حشمت".

أشارت المحكمة إلى "أن الثابت أنه عقب ثورة الشعب فى 30 يونيو 2013 بعزل الرئيس السابق المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين أصدرت النيابة العامة فى القضية رقم 11152 لسنة 2013 جنايات قسم دمنهور أمرا بضبط واحضار المدعى القيادى الإخوانى مع مجموعة أخرى من الجماعة لقيامهم عقب صلاة الجمعة الموفق 5 يوليو 2013 باحتشادهم أطلقو عليها "جمعة الرفض"، مطالبين بإعادة الرئيس السابق المنتمى للجماعة رئيسا للبلاد فى ميدان افلاقة بوجود تجمع كبير من انصارهم أمام مسجد الهداية دائرة قسم دمنهور وقيامهم باطلاق الأعيرة النارية والخرطوش فى مواجهة أهالى المنطقة وحدوث تشابك بينهم وبين الأهالى مما أثار الرعب والفزع فى نفوس أهالى المنطقة فانتقلت الشرطة لمحاولة الفصل بين أهالى المنطقة وأعضاء الجماعة نجم عنه اصابة العديد من المواطنين بأعيرة نارية وخرطوش وإصابات أخرى وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمى والأخرين تم نقلهم للمستشفى الجامعى بالإسكندرية على نحو ما ثبت بالمستندات".

فوضي

ذكرت المحكمة "أن الثابت بالأوراق بما حوته حافظة مستندات وزارة الداخلية أن أنصار جماعة الإخوان المسلمين ومنهم القيادى محمد جمال حشمت قاموا بعد ثورة 30 يونيو 2013 بالتوجه إلى مناطق ميدان الساعة وشارع الجمهورية وشارع عبد السلام الشاذلى وديوان عام محافظة البحيرة لإثارة الرعب والفزع بين جموع المواطنين من أهالى المدينة وتعديهم على بعض المواطنين من المارة فى الطريق العام بالضرب وغلق كوبرى دمنهور العلوى من الناحيتين وتعطيل حركة المرور بالشارع واتلاف واجهات بعض المحلات والسيارات المارة بالطريق".

اختتمت المحكمة "الجماعة المارقة استخدمت الأسلحة فى أعمال العنف وإحداث تلك الفوضى والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة وإصابة المواطنين بطلقات نارية وخرطوش وحملهم الأسلحة النارية والعصى والخوز وغيرها من أدوات العدوان واستعانوا ببعض الأشقياء المجرمين الخطرين على الأمن العام فاذا ما سعى وزير الداخلية أو من ينيبه من مساعدى الوزير مديرى الأمن من إلغاء تراخيص الأسلحة للجماعة التى استخدت العنف ضد المواطنين واتخذت من الإرهاب سبيلاً للوصول إلى ماَربها فإن قراره يكون نزولاً لما ينص عليه الدستور من واجب الشرطة نحو تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين والحفاظ على النظام العام صونا للمجتمع من التهديد والعنف والتخريب".





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق