منزوع الاطراف والساقين ومذبوح _هكذا وجدت السلطات الامنية جثة طفل لا يتجاوز 6 سنوات مُلقى فى الزراعات بمركز البدارى بأسيوط
وقد كشفت المُتابعات الامنية ان سبب القتل تقديم الطفل لمقبرة اثرية_رغبة فى الثراء السريع
لتتصدر مثل تلك القضايا مرة اخرى على الساحة الاعلامية ما يدفعنا الى التطرق لبعض الاحكام الفقهية فيها منها
جزاء القتل العمد
بداية افادت الافتاء ان القتل العمد من اكبر الكبائر وانه لا تسقطُ عقوبته فى الاخرة بالقصاص الا بالتوبة النصوح لقوله تعالى "وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا "الفرقان: 71]
ومقدارها -على ما عليه الفتوى في مصر- سبعة وأربعون كيلوجرامًا من الفضة وستمائة جرام من الفضة بقيمتها يوم ثبوت الحق رِضاء أو قَضاءً.
ويُذكر فى هذا المقام قولُ ابن القيم انه "يتعلق بالقاتل عمداً ثلاثة حقوق حق لله، وحق للمظلوم المقتول، وحق للولي؛ فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندما علي ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحا يسقط حق الله بالتوبة، وحق الولي بالاستيفاء أو الصلح أو العفو
واما عن_ حق المقتول_ فيعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن ويصلحبينهما فلا يبطل حق هذا ولا تبطل توبة هذا .بذلك قال ابن القيم في الجواب الكافي "
اترك تعليق