حكمت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار محمد عبدالحميد قطب و عضـوية المسـتشارين محمد محمد شرابي و تامر مجدى يعقوب وبحضور عبدالله حرب وكيل النيابة وبامانة سر على محمود محمد حضورياً بمعاقبة اولا احمد ع.ع.ع بالسجن لمده ثلاث سنوات .
ثانيا بمعاقبه احمد ج.ا.اج بالسجن المشدد لمده ثلاث سنوات والزامه بدفع المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات
كشفت تحقيقات نيابة مغاغة الجزئية فى الجنايه
رقم2543 لسنة 2015 والمقيدة برقم 211 لسنة 2014 كلى شمال المنيا و امر المستشار عبدالرحيم عبد المالك المحامى العام لنيابات شمال المنيا باحالة المتهمين الى محكمة الجنايات لانهما في يوم 22من شهر مايو عام 2014 بدائرة مركز مغاغة
اشتركا واخرون مجهولون في تظاهرة مؤلفة من اكثر من عشرة اشخاص للاخلال بالامن العام و الدعوة الية وتعطيل مصالح المواطنين و الحيلولة دون ممارسة حقوقهم واعماله و التاثير علي سير العدالة و المرافق العامة
اشتركا واخرون سابق الحكم عليهما واخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من اكثر من خمسة اشخاص من شانة ان يجعل السلم في خطر وكان الغرض منة تعطيل تنفيذ القوانين و التاثير علي السلطات وكان ذلك بغرض تنفيذ الغرض المقصود منة وهو ارتكاب الجرائم التالية
عطلوا واخرون سابق الحكم عليهما واخرون مجهلون عمدا سير وسائل النقل العام البرية
روجوا واخرون سابق الحكم عليهما واخرون مجهلون للاستخدام القوة و العنف و الترويع للدعوة الي تعطيل قيام الاعلان الدستوري و القوانين ومنع مؤسسات الدولة و السلطات العامة من ممارسة اعمالها و الاعتداء علي الحريات و الحقوق العامة و الشخصية التي كفلها الدستور و الاضرار بالوحدة الوطنية و السلام الاجتماعي وذلك لتحقيق الغرض الارهابي الذي تدعو الية جماعة ارهابية مع علمها بذلك
استعملوا القوة و العنف واخرون سابق الحكم عليهما واخرون مجهلون مع موظفين عمومين النقيب محمد السيد عبد القادر غيث و افراد القوة المرافقة لة بان قام المتهم احمد .ج.ا .ا بقذفهم بحجارة و قام المتهم احمد ع.ع.ع باطلاق خليط الالعاب النارية قبلة و القوة المرافقة وذلك لحملهم بغير حق علي الامتناع عن عمل من اعمال وظيفتهم الا وهو ضبطهما متلبسين بالجرائم محل باقي الاتهامات ولم يبلغ من ذلك مقصدهما علي النحو المبين بالتحقيقات
استخدموا واخرون سابق الحكم عليهما واخرون مجهلون وسائل الترويع و التخويف بان القا الادوات تالية الوصف امام المقار الانتخابية بالانتخابات الرئاسية بقصد التاثير في سلامة سير اجراءات الانتخاب ولم يبلغوا من ذلك مقصدهم
استعملوا واخرون سابق الحكم عليهما واخرون مجهلون القوة و التهديد بان القوا الادوات تالية الوصف امام لجان الانتخاب لمنع الناخبين من ابداء رايهم في الانتخابات الرئاسية
احرزا المتهم الاول مواد تعتبر في حكم المفرقعات خليط العاب نارية قبل الحصول علي ترخيص بذلك
احرز المتهم الثالث ادوات حجارة مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية و الحرفية
كان اللواء اسامة متولى مدير امن المنيا تلقي اخطارا من اللواء هشام نصر مدير المباحث يفيد اثناء اجراءات العملية الانتخابية بمركز مغاغة واثناء مرور النقيب محمد السيد غيث معاون مباحث مركز شرطة مغاغة شاهد عدد من الاشخاص حوالي مائة شخص يحملون علامات رابعة ويقومون بالهتافات المسيئة الي الشرطة و يحملون اسلحة نارية تجاة قوات حراسات اللجان الانتخابية وا تجاة الناخبين فقام ضابط الواقعة و القوات المرافقة لة بضبط المتهمان الماثلان وهم احمد .ع.ع.ع احمد.ج.ا.ا ومتهمان سابق الحكم عليهما عبد المعز .ج.ا. و محمد .م.ا.م و المتجمهرين و اللذين قاموا بتعطيل وسائل النقل و المواصلات باستخدام القوة و الترويع مستخدمين عصي و شماريخ كانت بحوزتهم وبحوزة المتهمين الاخرين الذين لم يتم ضبطهم لتعطيل احكام الاعلان الدستوري و القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها معتدين في ذلك علي امن وحريات وحقوق المواطنين محاولة منهم لمنع العملية الانتخابية مستخدمين في ذلك وسائل القوة و العنف تجاة ضابط الواقعة و القوة المرافقة لة حال كونهم محرزين لادوات تعتبر في حكم المفرقعات وهي لالعاب نارية وكذا حجارة لكي يبلغ المتهمين مقصدهم من تعطيل سير العملية الانتخابية
شهد النقيب محمد السيد عبد القادر غيث معاون مباحث مركز شرطة مغاغة بانة ابصر المتهمين حال اشتراكهم في التظاهر متجمهرين معطلين لوسائل النقل مروجين بالقول لاستخدام القوة و العنف و الدعوة لمنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها و الناخبين في الادلاء بصواتهم في الانتخابات الرئاسية وحال قيامة و القوة المرافقة بفض التظاهر قاومة المتهمين بان القي الاول و الثاني الالعاب النارية و الثالث و الرابع للحجارة صوبهم للحيلولة دون ضبطهم ولم يبلغوا من ذلك مقصدهم وتمكن من ضبطهم انذاك
وشهد المقدم عصام محمد محمد زين الدين مقدم شرطة بفرع البحث الجنائي بشمال المنيا بصحة ما شهد بة سابقة
ثبت من تقرير قسم الالة الجنائية ان المضبوطات لمخلوط لالعاب نارية ومن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات
وبسؤال المتهمان الاول و الثالث بتحقيقات النيابة العامة انكرا ما اسند اليهم من اتهام
وحيث أنه بجلسة المحاكمة حضر المتهمان الاول و الثالث بشخصيهما وانكرا ما اسند اليهما من اتهام
فاصدرت المحكمة حكمها المتقدم
اترك تعليق