اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا أو إداريا يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها. ولا تسري في هذه الحالة أحكام المادة ۳۱۲ من هذا القانون المتعلقة بالإعفاء من العقوبة.
أعتبر المشرع اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا أو إداريا في حكم جريمة السرقة، وإن لم يعتبرها جريمة سرقة، وقد جاءت المادة لتعاقب على هذه الجريمة حتى ولو كان مرتكبها هو مالك الأشياء المحجوز عليها، مما يفهم يتصور أن يرتكبها المالك، وذلك هو العرض الأصلي ولكن يتصور أن يرتكبها كذلك غيره حيث لا تتوافر في حقه أركان أنه السرقة.
شروط الجريمة اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا
تقوم جريمة اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا بتوافر عدة شروط على النحو التالي:
1_ فعل اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا .
2 _وقوع الفعل على أشياء محجوز عليها.
3_ القصد الجنائي فى اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا .
اترك تعليق