نخصص تلك المساحة لبعض الكلمات التى تتحرر فيها من الاحكام الشرعية والفتاوى الفقهية لنجعلها رشفة تختلط بوجدان القلب فتسمو بها النفس وتعلو بها الهمم وترتقى بمعانيها المشاعر
ومن جميل ما قرأنا عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى احكام حج بيت الله الحرام والتى فندها الدكتور زغلول النجار رئيس ع-هيئة الاعجاز العلمى فى القرآن الكريم
_ان الحج يجبُ في العمر مرة واحدة –إلا أن ينذر فيجب الوفاء بالنذر– وما زاد فهو تطوع لقول المصطفى ﷺ: "الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع" (أخرجه الأمام أحمد)،
وقوله: "يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا"، فقال رجل: "أكل عام يا رسول الله؟ فسكت ﷺ حتى قالها الرجل ثلاثا، ثم قال ﷺ:"ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه" (البخاري ومسلم).
_ولا يجوز لمسلم بالغ عاقل حر مستطيع آمن أن يتراخى في أداء فريضة الحج لقول المصطفى ﷺ:"تعجلوا الحج" (يعنى الفريضة) فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة"، وغير المستطيع لا يلزمه الحج ببذل غيره له، ولا يصير مستطيعا بذلك سواء كان الباذل قريبا أو أجنبيا.
_وكل من الصبي و العبد لا يجب عليهما الحج، لكنهما إذا حجا صح منهما، ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، وإذا كان الصبي مميزا أحرم بنفسه، وأدي مناسك الحج وإلا أحرم عنه وليه، ولبى عنه، وطاف به وسعى، وأوقفه بعرفة، ورمى عنه.
ويرى بعض الفقهاء أن الصبي إذا بلغ قبل الوقوف بعرفة، وكذا العبد إذا أعتق قبل هذا الموقف العظيم أجزأ ذلك عن حجة الإسلام، بينما يرى البعض الآخر أن ذلك لا يجزئ أيا منهما لأن النية في الإحرام جاءت تطوعا فلا تنقلب فرضا.
وهذا لا يمنع الصبيان من الحج، ولا يحرمهم أو يحرم أولياؤهم من الأجر، وإن كان حجهم قبل البلوغ لا يسقط عنهم حجة الإسلام إذا بلغوا، فعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: "أن امرأة رفعت إلى رسول الله ﷺ صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال ﷺ: نعم و لك أجر"، وعلى ذلك فقد اجمع فقهاء المسلمين على أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك.
_ويجب الحج على المرأة كما يجب على الرجل سواء بسواء، إذا استوفت شرائط الوجوب التي تقدم ذكرها (من الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة والأمن)، ويزاد عليها بالنسبة للمرأة أن يصحبها زوجها أو محرم من محارمها، أو صحبة من نسوة ثقات.
ويستحب للمرأة أن تستأذن زوجها في الخروج إلى حج الفريضة، فإن أذن لها خرجت، وإن لم يأذن خرجت بغير إذنه في كل من حج الفريضة، وحج النذر، ولا إثم عليها، أما في حج التطوع فلا يجوز لها الخروج إلا بإذنه، وتأثم إن خالفت أمره. ومن مات وعليه حجة الإسلام أو حجة كان قد نذرها وجب على وليه أن يُجَهِّزَ من يحج عنه من ماله تماما كما يجب عليه قضاء ديونه، ويقدم الحج على دين الآدمي إذا كانت التركة لا تتسع للحج وسداد الدين معا، ويرى بعض الفقهاء أن يحج عن الميت إذا كان قد أوصى بذلك، أما إذا لم يكن قد أوصى فلا يحج عنه لأن الحج عبادة تلزمها النية كأي عبادة أخرى.
_وغير المستطيع للحج (بسبب المرض أو الشيخوخة) كالمعضوب أي الزَّمِن الذي لا حراك له لزمه إحجاج غيره عنه ممن قد سبق له أن حج حجة الفريضة عن نفسه، وفي ذلك يجوز للمرأة أن تحج عن أي من الرجل أو المرأة، كما يجوز للرجل أن يحج عن أي منهما، فإذا عوفي المعضوب فان له أن يعيد الحج أو لا يعيده.
_ومن حج لنذر وعليه حجة الإسلام قيل انه يجزئ عنهما، كما قيل أن من الأفضل البدء بفريضة الحج ثم الوفاء بالنذر بعد ذلك. ولا يجوز الاقتراض من اجل أداء فريضة الحج كأمر رسول الله ﷺ...والحج من مال حرام لا يجزئ أو يجزئ عند أكثر العلماء مع الكراهية ويأثم صاحبه.
_ويجوز التكسب والكراء في الحج انطلاقا من قول الحق تبارك وتعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ المَشْعَرِ الحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ﴾ (البقرة: 198).
وحجة الإسلام (حجة الفريضة) تؤدى في أي وقت من العمر، ولكن رسول الله ﷺ يوصي بالتعجيل بها، وهذا لا ينفي حج التطوع، فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "قلت يا رسول الله، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ قال ﷺ: لَكنَّ أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور"، قالت: "فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله ﷺ" (البخاري).
_ومن لا يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة مثل المريض والفقير والمعضوب (أي الطاعن في السن الذي لا حراك له)، والمقطوع طريقه، والمرأة التي لا تجد لها محرما ولا رفقة آمنة، وغير هؤلاء إذا تكلفوا شهود المشاهد أجزأهم الحج.
وقد سئل رسول الله ﷺ عن الرجل لم يحج أيستقرض للحج؟ قال: "لا"، ونفقة الحج لا بد وأن تكون من أطيب مال الحاج.
هذه هي الشروط الشرعية لعبادة الحج، ويبقى الحج بعد ذلك سياحة في طلب مرضاة الله.
وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى في محكم كتابه: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الحَجِّ﴾ (البقرة: 197)، ويقول المصطفى ﷺ: "النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله: الدرهم بسبعمائة ضعف". ويقول المصطفى ﷺ: "هلم إلى جهاد لا شوكة فيه: الحج"، وقال: "جهاد الكبير والضعيف والمرأة: الحج".
ويقول ﷺ: "أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وان الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله".
"هذا البيت دعامة الإسلام فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان مضمونا على الله إن قبضه أن له الجنة، وإن رده، رده بأجر وغنيمة".
اترك تعليق