يحق للسيدات المطلقات للضرر بحكم صادر من محكمة الأسرة الحصول على حقوقهن الشرعية كاملة من مؤخر صداق ونفقتى عدة ومتعة، كما يحق لهن التمكن من مسكن الزوجية إذا كنَّ حاضنات.
إن المرأة المطلقة عن طريق المحكمة بدعاوى الطلاق للضرر لها حقوق تتمكن من الحصول عليها فى حالة طلاقها للضرر، وهذه الحقوق تتمثل فى:
1- مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج.
2- نفقة المتعة وتقدر بنفقة 24 شهرًا من النفقة الشهرية.
3- نفقة العدة وتقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية.
2- أجر للمطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار.
3- نفقة صغار.
5- مصروفات تعليم.
6- مصروفات كسوة الصيف والشتاء.
اترك تعليق