نصت المادة ٢٠٦ عقوبات على أن: "يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي:
1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.
2- خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
3- أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.
4- ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
5- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها .
6- تمغات الذهب أو الفضة”.
تضمن نص المادة ٢٠٦ عقوبات ثلاث جنايات هي:
(1) التقليد أو التزوير
(2) استعمال ما تم تقليده أو تزويره
(3) إدخال ما تم تقليده أو تزويره إلى البلاد.
اترك تعليق