من القواعد الاصيلة فى فقه الشريعة الاسلامية ان الزكاة لا يجوز اخراجها من الاصول الى الفروع او العكس فيجب الا يعطى الابناء زكاتهم لابائهم وامهاتهم او العكس
واكد العلماء ان الزكاة يجب ان يتوافر لها ثلاث شروط وهم بلوغ النصاب وهو ما يوازى 85 جرام من الذهب عيار 21 وان يمر على المال عام قمرى كامل وهو الحول ان يكون فائضاً عن الحاجة
وحول حكم اعطاء الابن الغارم من الزكاة قال الفقهاء يجب للاستثناء من قاعدة اعطاء الاصول للفروع من الزكاة او العكس ان تتوافر شروط ثلاث هى
_ أن يكون الدين حالاً
_ ألا يجد المدين ما يسدّ به دينه،
_ أن يكون قد استدان في غير معصية.
وفى ذات السياق قال امين الفتوى بدار الافتاء الدكتور محمود شلبى ان الابن الذى يتحمل دين خارج عن طاقته ولا يستطيع أن يقوم بسداده يجوز دفع الدين من والديه خروجاً عن الاصل الذى لا يبيح الزكااة له حال الفقر والمسكنة
اترك تعليق