ما حكم مؤخر الصداق إذا لم يحدد عند الزواج؟ أو إذا توفي الزوج ولم يكن قد حدد قيمة مؤخر الصداق؛ والمتعارف عليه انه يكتب في قسيمة الزواج "المسمى بيننا"، فهل يوجد حق في المؤخر؟ وما هو؟
يوضح لنا فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الديار السابق حكم مؤخر الصداق إذا لم يحدد عند الزواج المرأة التي توفي عنها زوجها ولم يحدد لها قيمة مؤخر الصداق يكون لها مهر المثل، ويخصم منه ما عجَّله لها زوجها من مهر وشبكة إن كان قد قدم لها شيئًا من ذلك.
اترك تعليق