هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

هل يمكن تجديد البطاقة للمتخلف عن التجنيد؟

 لابد ان نفرق بين تجديد البطاقة للمتخلف عن التجنيد وتجديد البطاقة فى حالة الهروب من الجيش وشتان بينهم


تجديد البطاقة للمتخلف عن التجنيد:
فى حالة التخلف عن التجنيد اي ان الشخص لم يقدم اوراقه فى منطقة التجنيد فيستطيع فى هذة  تجديد البطاقة دون عائق فهنا كقاعدة عامة  يجوز تجديد البطاقة للمتخلف عن التجنيد لان التخلف عن التجنيد لا يسجل على كمبيوتر مصلحة الاحوال المدنية


تجديد البطاقة فى حالة الهروب من الجيش:
وهنا لابد ان نفرق بين اذا كان الهروب من الجيش  قبل سنة 2004 او كان الهروب من الجيش بعد سنة

فاذا كان الهروب من الجيش قبل سنة 2004  فان هذة الواقعه تكون غير مسجلة فى كمبيوتر مصلحة الاحوال المدنية وفى هذة الحالة يستطيع الشخص تجديد البطاقة دون عائق اما فى حالة كان الهروب من الجيش بعد سنة 2004 وهنا بدء كمبيوتر مصلحة الاحوال المدنية تسجيل وقائع الهروب من الجيش وتم حظر كل من قام بالهروب من الجيش من التعامل معه سواء تجديد بطاقة او استخراج اوراق من مصلحة الاحوال المدنية   فبالتالى لن يتمكن الشخص من تجديد البطاقة الا بعد تسوية وانهاء وضعه التجنيدي ولا يمكن لهذا الشخص من تسوية وضعه وعمل محاكمة عسكرية الا بعد بلوغ سن ال 36 سنه





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق