اكدت الافتاء ان الامر واسع فى مسألة الخضاب بالسواد
واشارت الى انه لا حرج على مَن أخذ بأيِّ من اراء العلماء فيه
وبينت ان الفقهاء اختلفوا في حكم الاختضاب بالسواد مع إجماعهم على جوازه في الحرب ليظهر المجاهدون أكثر شبابًا وجَلَدًا وقوةً ليكون ذلك أهْيَبَ للعدو؛ فمنهم من قال بكراهته، ومنهم من قال بتحريمه فيما عدا الجهاد، ومنهم من رخّص فيه مطلقًا ورأى أنه لا حرج على فاعله.
اترك تعليق