هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

أسباب حفظ المحضر امام النيابة العامة 

الأمر بحفظ الأوراق او حفظ المحضر هو قرار إداري يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام – بعدم تحريك الدعوى الجنائية إذا ما رأت أنه لا محل للسير فيها (المادة ٦١ إجراءات). فهو على هذه الصورة يعد أحد أعمال الإدارة القضائية غير القابلة للطعن عليها أمام المحكمة فهو غير قابل للاستئناف من جانب المجني عليه والمدعي المدني، وكل ما لهما هو الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات.


و حفظ المحضر ليست له حجية قضائية ويفترض لصدور الأمر ب  حفظ المحضر أن الدعوى الجنائية لم يسبق تحريكها، فإذا كانت الدعوى الجنائية قد حركت بواسطة النيابة العامة أو غيرها – حسبما بينا فيما تقدم – لا يجوز إصدار الأمر بحفظ الأوراق او حفظ المحضر.

ولا يشترط قانونا لصدور أمر حفظ المحضر في الجنايات ضرورة صدوره من المحامي العام، فذلك الشرط قاصر على الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فقط، دون أمر حفظ المحضر وسوف نرى فيما بعد أنه إذا أرادت النيابة عدم رفع الدعوى الجنائية بعد اتخاذ إجراءات التحقيق فيها، فإنها تصدر في ذلك أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

والعبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه ولا بالوصف الذي يوصف به قرارها. فمتى بدأ التحقيق في الجريمة لا تتصرف النيابة العامة فيه – بوصفها سلطة اتهام – وإنما يكون تصرفها فيه بوصفها سلطة تحقيق. فإذا سألت النيابة العامة المشكو في حقه شفاهه عما أسند إليه من اتهام وأثبتت إجابته فإن هذا الإجراء يعد إجراء استدلال وليس إجراء تحقيق باشرته بصفتها سلطة تحقيق.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق