هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

أنت تسأل والمفتي يجيب

قطع الأشجار لتوسيع الطرق العامة.. جائز شرعاً

لا يجوز تسمية الطفل المكفول باسم كافله
لا مانع من استخدام حقن "البوتكس" في أغراض التجميل
المرأة مأمورة ألا تظهر من بدنها إلا الوجه والكفين
الاستيلاء على السلع المدعمة بطريقة
غير مشروعة.. من كبائر الذنوب

وردت أسئلة كثيرة ومتعددة يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم. عرضنا بعضها علي فضيلة د.شوقي علام مفتي الجمهورية. رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم. فأجاب بالآتي:


* ما حكم قطع الأشجار للتوسيع في الطريق العام؟
** قطع الأشجار وإزالتها لأجل التوسيع في الطرق العامة أمر لا حرج فيه شرعاً ما دام الناس في حاجة إلي ذلك، وكان توسيعها أمراً محققاً للمصلحة العامة، ويكون هذا بإذن الجهات المختصة.

والإسلام قد أمر بكل ما يعمر الأرض وينفع ساكنيها.. قال الله سبحانه وتعالي: "هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبى مُجِيبى وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا وجعلكم عُمَّارها"، وأراد منكم عمارتها.

والأشجار والنباتات وغيرها مما ينفع الإنسان من جملة الأشياء التي عمّر اللهُ سبحانه وتعالي بها الأرض، لذلك وصف اللهُ تعالي التعدي عليها بالفساد الذي لا يقبله، فقال تعالي عن المفسدين: "وَإِذَا تَوَلَّي سَعَي فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ".

الشرع الشريف قد نهي عن الاعتداء علي الأشجار وغيرها مما تُنبت الأرض، لما تحققه من المنافع المتعددة من نحو الاستظلال بها أو الانتفاع بثمارها إن كانت مما يثمر وغير ذلك.. ومن المقرر شرعاً "أن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة"، لما كان الأمر كذلك استثنت الشريعةُ من هذا إزالة الأشجار وغيرها إن كانت المصالح العامة تقتضي ذلك، لاسيما ان كانت هذه المصلحة مما يشترك في الانتفاع بها عامة الناس، كنحو مد وتوسيع الطرقات وبناء المستشفيات وغير ذلك.

وبناءً علي ذلك، فقطع الأشجار وإزالتها لأجل التوسيع في الطرق العامة أمر لا حرج فيه شرعاً ما دام الناس في حاجة إلي ذلك، وكان توسيعها أمراً محققاً للمصلحة العامة، ويكون هذا بإذن الجهات المختصة.

* ما الحكم الشرعي الخاص بتغيير اسم أم الطفل المكفول ليوافق الاسم الأول للأم الكافلة. لما في ذلك من الحفاظ علي الحالة النفسية المستقرة للطفل؟
** لا يجوز شرعاً تسمية الطفل المكفول باسم كافله، بحيث يشترك معه في كامل اسمه، أو فيما يوهم أنه ابنه من صلبه، لِما يحصل بهذا من صورة التبني المنهي عنه شرعاً، قال تعالي: "ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ".. ومعلوم أن الصحابي الجليل زيد بن حارثة رضي الله عنه كان يُسَمَّي بـ "زيد بن محمد" لَمَّا تَبنَّاه سيدُنا محمد صلي الله عليه وآله وسلم، فلما نزل التحريم عاد اسمه كما كان "زيد بن حارثة".. والجائز منح الطفل المكفول لقبَ عائلةِ كافلِه.. بحيث يَظهَرُ مُطلَقُ الانتماءِ إلي العائلة، دون التدليس بأنه ابنه أو ابنته من صلبه، حتي لا يدخل ذلك في نطاق التبني الْمُحَرَّم شَرْعاً.. حيث حرَّمه الإسلام، حِرْصاً علي عدم اختلاط الأَنْساب.

أما الزيادة علي ذلك بكتابة اسم الكافل أو الكافلة، مكان اسم أبي المكفول أو أمه المدوَّنَين فى شهادة ميلاده: فهو أمر غير جائز شرعاً، لِما يتضمَّنُه مِن صورة التبني المحرَّم شرعاً.

* ما حكم حقن البوتكس واستخدامه في أغراض التجميل؟
** استخدام البوتكس في التداوي والعلاج، إن لم يلحق ضرراً بالمحَقُون جائزى شرعاً، ولا حرج في استعماله من أجل تحسين الشكل والمظهر وإزالة التشوهات والأضرار النفسية والحسية الناتجة عن الأعمال الشاقة، أو التقدم في السن أو الأمراض المختلفة أو آثار الإعاقة ما دامت هذه التغييرات حاجيه أو اقتضتها الأسباب العلاجية، والرجل كالمرأة في ذلك، شريطة ألا يتضمن ذلك تدليساً، لأنه قد تقرر شرعاً أن تغيير الخِلْقَة بغرض التدليس والكذب والتغرير حرامى يأثم به فاعله.

يجوز للمرأة المتزوجة استخدامه في طلب الجمال والحسن إذا أذن لها زوجها وبعد مراجعة الطبيب المختص، بل هو مستحبّى في حقِّها ما دامت تبتغي من ذلك التجمل والتزين للزوج.

* هل يصح لي أن أظهر من غير حجاب أمام أزواج أخواتي علي الرغم أني أعيش معهم منذ زمن وهم في حكم أخواتي ويوجد بيني وبينهم فارق في السن؟
** المرأة مأمورة شرعًا ألا تظهر من بدنها إلا الوجه والكفين وعلي هذا فإنه لا يجوز للساءلة أن تظهر غير هذين الموضعين أمام الأجانب وأمام أزواج أخواتها، لقوله صلي الله عليه وسلم لأسماء "إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يري منها إلا هذا وهذا" وأشار إلي وجهه وكفيه.

* ما حكم الشرع في الاستيلاء علي السلع المدعومة لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة؟ وما حكم الشرع في بائع السلع ومشتريها؟ وما حكم الأموال التي يكتسبها الرجل من هذه المعاملة؟ وهل توجد عقوبة شرعية محددة لمن يقوم بالاستيلاء علي السلع المدعمة وبيعها؟
** الاستيلاء علي السلع المدعمة بطريقة غير مشروعة أو الحيلولة بين وصولها إلي مستحقيها حرامى شرعًا وكبيرةى من كبائر الذنوب، لما في ذلك من إضرار واعتداء على أموال المستحقين لها وعلي المال العام، وأكل لأموال الناس بالباطل، ويعتبر أيضًا خيانة للأمانة من الذين أوكلت إليهم الدولة مهمة القيام بأمر هذه السلع بيعًا وتوزيعًا للمستحقين إذا قصروا في أعمالهم، بالإضافة إلي ما في ذلك من مخالفة لوليّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه فى غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالي وطاعة رسوله صلي الله عليه وآله وسلم.

كما يحرم شراء هذه السلع المدعمة من المستولين عليها إذا علم المشتري ذلك يقينًا.. لما فيه من التعاون علي الإثم والعدوان، والكسب الذي يأتي من هذه التعاملات كسبى محرّمى خبيثى.

هذا، وقد توعّد المولي عز وجل من يقوم بمثل هذه الأفعال بالعقاب في الدنيا والآخرة فعلي من وقع في شيء منها أن يبادر بالتوبة إلي الله تعالي ويردّ هذه السلع إلي مصادرها إن كانت قائمة في يده، وإلا فعليه ردُّ قيمتها.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق