حول حكم التأخر في إخراج زكاة الفطر حتى خرج وقتها ..افاد الافتاء _ ان الأصل أن تخرَج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، فإن حصل مِن الأعذار ما أخَّر إخراجها قبل صلاة العيد وجب إخراجها بعد ذلك في يوم العيد أو بعده، ولا تسقط بتأخيرها.
وحول حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا
بينت الافتاء ان زكاة الفطر سنة واجبة، لما رواه الشيخان عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال:"فَرَضَ رَسول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَالحرِّ وَالمَمْلوكِ"
هذا وقد اجازت الافتاء اخراج زكاة الفطر نقداً _وقد قدرت قيمة الحد الادنى لزكاة الفطر الواجب اخراجها عن الفرد الواحد عن رمضان 1445 هجرياً 35 جنيها
اترك تعليق