هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

العقارات الغير خاضعة لقانون الضريبة العقارية

خضوع الأماكن المملوكة للدولة والمصرح باستغلالها للإعفاء دون تلك التي تدار بطريق الالتزام:
– ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع فرض الضريبة على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه وحدد مقدار هذه الضريبة على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التي تقدرها لجان التقدير وأوجـب إعلان القيمة الإيجارية للعقارات في الجريدة الرسمية وعلى أبواب أقسام الشرطة والمراكز ومأموريات المالية الكائنة بدائرتها العقارات.


واستلزم إخطار كل ممول بعنوانه الموضح بالإقرار المقدم منه بمقدار الضريبة التي ربطت عليه وتاريخ النشر في الجريدة الرسمية واشترط المشرع ألا تجاوز المدة من تاريخ النشر وإخطار الممول ثلاثة أشهر وحدد للممـول وللحكومة مدة ستة أشهر من تاريخ نشر التقديرات في الجريدة الرسمية للتظلم منها أمام مجلس المراجعة.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن التظلم من قرارات لجان التقدير أمام مجلس المراجعة المختص خلال الميعاد المشار إليه هو حق مقرر لكل من الحكومة والممولين على السواء وفق ما نصت عليه المادة (15) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه وقد بينت هذه المادة والمواد التالية لها وكذلك المادة (4) ومـا بعـدهـا مـن قـرار وزير الماليـة والاقتصاد رقم 34 لسنة 1954 بتنفيذ أحكام القانون المشار إليه ،

شروط وإجراءات تقديم التظلم وميعاد تحقيقه ووجوب إخطار المتظلم بذلك وتشكيل مجلس المراجعة والشروط اللازم توافرها في أعضائه وكيفية اختيارهم وإجراءات عمل المجلس والأغلبية اللازمة لإصدار قراراته ونصت المادة ٢٠ على أن تكون قرارات مجلس المراجعة نهائية ومن ثم فإن القرار الصريح الذي يصدره مجلس المراجعة في التظلم هو الذي يرد عليه الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري في المواعيد ووفقا للإجراءات المقررة بوصفه قرارا نهائيا، ولا تسرى في هذا الشأن فكرة القرار الضمني بالرفض بفوات ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم دون الرد على المتظلم.

ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أخطرت بربط الضريبة في 19٩٥/۱٢/٢٠ و 1996/1/15 فتظلمت منه إلى مجلس المراجعة في هذا التاريخ الاخير ولم يصدر هذا المجلس قراره في التظلم إلا في 1996/12/8 أي قبل انقضاء ستين يوما على تاريخ صدور قرار مجلس المراجعة فإنها تكون قد أقيمت خلال الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة ٢٤ من قانون مجلس الدولة ،،،

وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد مخالفا بذلك النظر المتقدم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله متعينا إلغاؤه.

ومن حيث إن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها وكانت حقيقة طلبات الطاعن وفقا لتكييفها الصحيح الذي تنزله المحكمة عليها هو إلغاء قرار مجلس المراجعة الصادر في 1996/12/8 برفض تظلمه وما يتضمنه من إلزامه بأداء الضريبة العقارية المربوطة عليه عن مدة استغلاله الأكشاك الموجودة بحديقة الحيوان منذ عام ١٩٩٢ حتى عام 1996.

ومن حيث إن الأكشاك الموجودة داخل حديقة الحيوان محل الضريبة مملوكة للدولة (وزارة الزراعة) وأن الشركة الطاعنة حصلت على ترخيص باستغلالها ومن ثم فإنها تعفى من أداء الضريبة طبقا لنص المادة ٢١ من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية والتي تنص على أن «تعفى من أداء الضريبة :

(أ) العقارات المملوكة للدولة :
ومن حيث إنه لا صحة بعد ذلك لما قال به الجهاز المركزي للمحاسبات الذي حرك المطالبة قبل الشركة الطاعنة ودفع مأمورية الضرائب العقارية بالجيزة إلى طلب مبالغ الضريبة من الشركة بمقولة إنها كانت تدير وتستغل مرفقاً عاماً وذلك أن النص الذي يستند إليه الجهاز في هذه المطالبة وهي الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 56 لسنة 1954 المستبدلة بالقانون رقم 549 لسنة 1955 ،،،

إنما ينصرف وفق صريح نصه إلى فرض الضريبة على العقارات المبنية المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريق الالتزام سواء كانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين، وسواء نص في العقود على ايلولتها للدولة في نهاية مدة الالتزام أو لم ينص

والعقد الذي ابرمته الشركة لاستغلال الأكشاك الموجودة بحديقة الحيوان لتقديم خدمة تقديم المشروبات والمرطبات وبعض المأكولات لا يتعلق بالقطع بإدارة واستغلال مرفق عـام بطريق الالتزام إنمـا هـو يتعلـق بالترخيص باستغلال مرفق عام وهناك فروق شاسعة بين العقدين يمتنع معها فرض الضريبة العقارية على الشركة الطاعنة استناداً إلى النص الذي بنى الجهاز مطالبته عليه.

ومن حيث إنه فضلا عما تقدم فإن الخبير المنتدب في الدعوى انتهى في تقريره إلى أنه لا يطمئن إلى صحة المبالغ الواردة بالمطالبات، وأن الضرائب العقارية لم تقدم ما يثبت أساسها وأسس احتسابها وتم ربط الضريبة طبقا لملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات المشار إليها ومن حيث إنه بالبناء على ذلك فإن قرار مجلس المراجعة برفض التظلم وما يتضمه من إلزام الشركة الطاعنة بالضريبة العقارية المربوطة عليها يكون مخالفا للقانون مستوجب الإلغاء

(الطعن رقم 1660 لسنة 349 «إدارية عليا» – جلسة ۲۰۰۷/٣/٢٤ س٥٢ ص515).

والعبرة بالغرض من استعمال العقار:

– قرر المشرع إعفاء بعض العقارات والأبنية من أداء الضريبة على العقارات المبنية وحدد على سبيل الحصر العقارات التي تتمتع بهذا الإعفاء ومن بينها العقارات المملوكة للدولة ؛ بيد أن المشرع لم يحدد على وجه قاطع المقصود بمفهـوم الدولة في هذا المجال أو بطبيعة ملكيتها للعقار ،،،

وذلك حتى يتسنى القول بأن عقاراً ما يدخل في مفهوم العقارات المملوكة للدولة ويسرى عليه الإعفاء من أداء الضريبة من عدمه مما يقتضى اللجوء إلى القواعد العامة لتحديد ضوابط إعمال هذا النص – الإعفاء الذي قرره المشرع إنما استهدف به تحقيق غايات خاصة بالنظر إلى أن العقارات محل الإعفاء تستغل في أغراض ذات نفع عام أو أغراض إنسانية أو اجتماعية أو خيرية أو سياسية ،،،

ولهذا اشترط المشرع صراحة للإعفاء في بعض هذه الحالات ألا يكون العقار منشأ بغرض الاستثمار مما يفيد أن العبرة في الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية ليست بالجهة المالكة للعقار فحسب ولكن أيضا بالغرض من استخدامه ذلك : أن المقصود بالعقارات المملوكة للدولة هي تلك المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة تستفيد من الإعفاء ملكية مباشرة وتستغل في تحقيق النفع العام – أثر ذلك – مؤسسة الأهرام الصحفية لا مؤدی تطبيق .

(الطعن رقم 3946 لسنة 43ق «إدارية عليا» جلسو ۲۰۰۳/3/15 س٤٨ ص٥٢١).

في ظل القانون السابق كانت العقارات المملوكة لشركات توزيع الكهرباء تخضع للإعفاء:

– النص في المادة ٢١ من القانون رقم 56 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم ۱۲۹ لسنة 1961 بشأن الضريبة على العقارات المبنية على أنه تعفى من أداء الضريبة :

أ- العقارات المملوكة للدولة تعفى من أداء الضريبة على العقارات المبنية .

ب- العقارات المملوكة لمجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية والمحلية المخصصة لمكاتب إدارتها وللخدمات العامة سواء كانت هذه الخدمات تؤدى بالمجان أو بمقابل كمباني الكهرباء والغاز والمياه والمجارى… تعفى من أداء الضريبة على العقارات المبنية

والنص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٣ لسنة 1983 على أن تنشأ هيئة قطاع عام تسمى هيئة القطاع العام لتوزيع الكهرباء وتكون لها الشخصية الاعتبارية ومركزها الرئيسي مدينة القاهرة ويشرف عليها وزير الكهرباء والطافة.

يدل على أن المشرع قد أنشأ هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربائية ذات شخصية اعتبارية مركزها الرئيسي مدينة القاهرة أناط بها الإشراف على شركات توزيع الكهرباء ومنها شركة توزيع كهرباء الإسكندرية وجعـل مـن رأس مالها المملوك للدولة ملكية عامة جزءاً من رأس مال الهيئة سالفة الذكر ،،،

بما يعنى أن أموال الشركة تعد أموالاً عامة، بما مؤداه ولازمه أن العقارات المملوكة لهذه الشركة معفاة لصراحة النص في المادة ٢١ سالفة الذكر من الضريبة العقارية بما يكون متعين معه بطلان الحجز الإداري الموقع لتحصيل الضريبة العقارية سالفة الذكر لافتقاره للسند القانونى .

(الطعن رقم 417 لسنة 70ق جلسة ٢٠١١/٥/٢٣).

عـدم خضوع العقارات المملوكة لهيئـة النـقـل الـبرى والنهـرى إلى الضريبة على العقارات المبنية:

– إذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 1983 في مادته الأولى قد نص على إنشاء هيئة القطاع العام للنقل البري و النهري وأنها تهدف إلى المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي ونص في المادة الثالثة على أن

«تتولى الهيئة الإشراف على شركات النيل العامة لأتوبيس وسط الدلتا (الشركة الطاعنة)، ونص في المادة السادسة على أن تعتبر أموال الهيئة أموال عامة» وإذ صدر القانون رقم ٢٠٣ لسنة 1991 والخاص بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ونص في مادة الثانية على أن تحل الشركات القابضة محـل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون،

كما نص في المادة الأولى من الباب الأول والخاص بالشركات القابضة بأن يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون رأس مالهـا مملوكا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، مما مؤداه أن المشرع قد اعتبر نشاط نقل الركاب سواء بالنقل البرى أو النهري من المنافع العامة التي تخضع دائما للإشراف المباشر للدولة ذلك من اعتبار جميع منشآتها من الأموال العامة المملوكة للدولة ملكية كاملة،

وإذ كان قد أسند إدارة ذلك النشاط إلى أشخاص اعتبارية منحها قدرا من الاستقلال الفنى والإداري والمالي والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها، إلا أن ذلك لا ينفي ملكية الدولة لأموالها ولا يغير من ذلك أن تكون الشركة الطاعنة من أشخاص القانون الخاص،

ذلك أن المشرع قد استهدف من ذلك الفصل بين الملكية والإدارة بحيث تدار تلك الشركات بذات الأساليب التي تدار بها الاستثمارات الخاصة، ويقتصر دور الدولة بصفتها المالكة لأموالها على متابعة نتائج أعمال الإدارة وتقويم أداء القائمين عليها الأمر الذي تكون العقارات المملوكة لهيئة النقل البري و النهري ومنها الشركة الطاعنة عقارات مملوكة ملكية كاملة للدولة، وتتمتع بالإعفاء من أداء الضريبة على العقارات المبنية العقارية، عملا بالمادة ٢١/أ من القانون رقم 56 لسنة 1954.

(الطعن رقم 1959 لسنة 71ق – جلسة ٢٠١٣/6/9)

تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الشركة المصرية للاتصالات. إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة:

– النص في المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998 بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية أن «تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى «الشركة المصرية للاتصالات،

وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وتؤول إلى الشركة الجديدة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة، كما تتحمل بجميع التزاماتها، والنص في المادة السادسة من ذات القانون، والنص في المادة السابعة من قرار وزير النقل والمواصلات رقم 74 لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي للشركة المصرية للاتصالات ولما كان من المقرر قانوناً بالفقرة «أ» من المادة ٢١ من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبينة أن تعفى من أداء ضريبة العقارات المملوكة للدولة،

وظاهر هذا النص أنه جاء على إطلاقه غير مشروط بشرط أن تكون ملكية الدولة لهذه العقارات ملكيـة عامـة أو مخصصة للمنفعة العامة، ويبدو أن المشرع قد قصد هذا الإطلاق وهو ما يتضح من التطور التشريعي لنص الفقرة «أ» من المادة ٢١ المشار إليها ذلك أن النص السابق عليها ،،،

والذي كان معمولاً قبل صدور القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبينـة وهـو الفقـرة الرابعة من المادة الثانية من الأمر العالي الصادر في 13 من مارس سنة 1884 كانت تقضى بأن تعفى من الضريبة على العقارات المبنية العقارات ملك الحكومة المعدة للمصلحة العمومية،

وعلى ذلك فقد أجرى المشرع تعديلا على النص من زاويتين الأولى أنه أسند ملكية العقار الذي لا يخضع للضريبة إلى الدولة بدلا من الحكومة ومدلول الدولة أوسع نطاقا من مدلول الحكومة الذي يقتصر فقط على الوزارات والمصالح والهيئات العامة، فلفظ الدولة يشمل الحكومة وغير الحكومة فأصبح مناط الحكم هو أن تكون ملكية العقار للدولة ولو لم يكن العقـار مملوكاً للحكومة،،،،

والزاوية الثانية أنه حذف عبارة «المعدة للمصلحة العمومية» بمـا مفاده انصراف إرادة المشرع إلى عدم التفرقة بين الملكية العامة والملكية الخاصة للدولة، فكـل عقـار مملـوك بمنأى عن الخضوع لضريبة المباني، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تقييد النص بقيد لم يرد فيه، وهو أمر غير جائز ولا يملكه إلا من شرع النص،،،،

فضلا عما في ذلك التقييد من مخالفة لإرادة المشرع الصريحة التي أظهرها جلية بتعديل النص على النحو المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى أن العقارات المملوكة للشركة الطاعنة موضوع التداعي هي عقارات مملوكة للدولة فإنها تكون غير خاضعة إلى الضريبة على العقارات المبنية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظـر وأيد الحكـم المستأنف القاضي برفض دعوى الطاعنة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

(الطعن رقم 6501 لسنة 73ق – جلسة ٢٠١٤/3/19)





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق