مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

لائحة وشروط التمويل العقارى واحكامه

يكون التمويل العقارى للإستثمار لأغراض السكن والوحدات الإدارية، والمنشأت الخدمية ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجاري من خلال الأنشطة التالية :


– تمويل شراء المستثمر لعقار أو بناء أو ترميم أو تحسين عقار.

– تمويل شراء العقارات بنظام الإجارة من خلال شراء جهة التمويل للعقار من المستثمر أو من غيره أو ببنائه ثم تأجيرها له بعقد إجارة ينتهي بتملك العقار المؤجر إلى المستثمر في نهاية مدة الإيجار أو أثنائها.

(ج) تمويل شراء حق الإنتفاع بالعقارات، وذلك من خلال تمويل شراء المستثمر لهـذا الحـق مـن البائع مباشرة أو من خلال قيام جهة التمويل بشراء حق الإنتفاع بالعقار بناء على طلب المستثمر، ثم بيع هذا الحق للمستثمر أو بتأجير العين محل حق الإنتفاع له إجـارة منتهية بتملك هذا الحق.

(د) تمويل بناء أو تحسين أو تطوير عقارات آلت إلى المستثمر بنظـام حـق الإنتفاع، ورهـن حـق الإنتفاع لصالح جهة التمويل العقارى طوال فترة سداد قيمة التمويل وتكاليفه.

( ز) التمويل العقارى بنظام المرابحة من خلال قيام جهة التمويل بشراء العقار بثمن معلوم لبيعه للمستثمر بالتقسيط بذات الثمن مضافاً إليه ربح معلوم وموضح بالعقد .

(و) تمويل شراء العقارات بنظام المشاركة من خلال قيام جـهـة التمويـل بـشراء أو بناء العقـار مشاركة مع المستثمر، على أن تلتزم جهة التمويل العقارى ببيع حصتها إلى المستثمر، أو تأجيرها له إجارة منتهية بالتملك، ويجوز لجهـة التمويل بيع حصتها أو تأجيرهـا إجـارة منتهية بالتمليك لغير المستثمر، وذلك بناء على طلب المستثمر.

وتكون مزاولة نشاط إعادة التمويل العقارى عن طريق إعادة تمويل الجهات التي تزاول نشاط التمويل العقاري، وذلك بصيغة من الصيغ التي تزاول بها هذه الجهات ذلك النشاط.

لا يفوتك: أحكام تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية

(مادة 1 مكرر)

تكون إعادة التمويل العقارى بضمان أو بشراء المحافظ العقارية من جهات التمويل، على أن ترهن الإتفاقات الضامنة رهنا حيازياً لصالح شركة إعادة التمويل العقارى ضمانا لمبلغ إعادة التمويل الممنوح لحين الوفاء بقيمته ، ولها إصدار سندات بضمان أصولها أو سند التوريق مقابل الحقوق المالية المحال اليها .

 (مادة ٢ )

ماهى الحالات التى يجوز فيها التمويل العقارى
يكون التمويل العقارى بضمان حق الإمتياز على العقار، أو رهنه رهناً رسمياً

كما يجوز في الحالات التالية أن يقبل الممول لإتاحة التمويل العقارى تقديم أحـد الضمانات المبينة قرين كل منها

1- إذا كان العقار محل التمويل غير مسجل بإسم البائع في حالة الشراء أو بإسم المستثمر في حالة البناء أو الترميم أو التحسين جاز للممول أن يقبل ضمانا للتمويل رهـن أصـول عقارية مملوكة للمستثمر أو لغيره أو كفالة شخصية من غير المستثمر أو أوراقا مالية مقيدة بالبورصة لا تقل قيمتها عن كامل قيمة الأقساط المستحقة أو قيمة التمويل وتكاليفه ، أو قبـول المستثمر خصم قيمة أقساط التمويل العقارى من راتبه أو دخله،

وللممـول في هذه الحالات أن يشترط على المستأجر تسجيل العقار محل التمويل بإسمه أو قيد حق الإمتياز بإسمه أو ورهنه رهنا رسميا لصالح الممول خلال فترة يتفقان عليها.

2- إذا كان العقار محـل التمويل بغرض بناء أو ترميم أو تحسين عقار على أرض مخصصة للمستثمر من الدولة أو من أحد الأشخاص الإعتبارية العامة أو بغرض تمويـل شـراء وحـدة مخصصة للمستثمر من الدولة أو أحد الأشخاص الإعتبارية العامة، فللممول ضماناً للتمويـل وتكاليفه قبول رهن المباني لصالحه أو قبول التنازل له من المستثمر عن التخصيص بصفة مؤقتة طوال فترة التمويل العقارى ، وذلك بعد موافقة الجهة التي خصصت الأرض أو الوحـدة على إجراء هذا التنازل.

3- إذا كان التمويل العقارى لشراء المستثمر لحق الإنتفاع بالعقار من البائع مباشرة أو كان لبناء أو ترميم أو تحسين عقارات آلت إلى المستثمر بنظام حق الإنتفاع فيجوز لجهـة التمويل العقارى إشتراط رهـن هـذا الحق لصالحها رهناً رسمياً، وفي جميع الأحوال يلتزم الممول بشهر السند المنشئ لهذا الحق.

وفي جميع الأحوال يجوز للممول قبول ما يراه مناسباً من الضمانات الأخرى ضمانا للتمويل في أنشطة التمويل العقارى ووفقا لما يتم الإتفاق عليه في العقد، بمراعاة الضوابط التي تضعها شأن هذه الضمانات .

ماهى صيغة عقد او اتفاق التمويل العقارى
ماده ۲ مکرر

يكون التمويل العقارى بموجب إتفاق بين أطراف التمويل على النماذج المعتمدة من الهيئة واتي يجب أن تتضمن البيانات التالية على الأقل :

وصف العقار وصفاً للجهالة وثمنه أو مقابل حق الإنتفاع به .

مقدار المبلغ المعجل الذي يتم سداده من ثمن العقار أو مقدم للإيجار

(ج) عدد وقيمة أقساط باقي الثمن أو القيمة الإيجارية أو مقابل حق الإنتفاع وشروط الوفاء بها على أن تكون محددة أو قابلة للتحديد سلفا بإستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات الرسمية التي تحددها الهيئة لحساب التغيير في تكلفة التمويل زيادة أو نقصاً وذلك لحين إستيفائها بالكامل.

(د) القيمة المخفضة التي يتم الوفاء بها في حالات السداد المعجل بحسب التاريخ الذي يتم الوفاء فيه من سنوات أقساط التمويل.

(ز) قبول البائع حوالة حقوقه في أقساط الثمن أو القيمة الإيجارية أو مقابـل حـق الإنتفـاع والضمانات المرتبطة بها إلى الممول بالشروط التي يتفقان عليها.

(و) قبول المستثمر بحق الممول في حوالة حقوقـه طـرف المستثمر إلى الشركة أو إحدى الجهات المرخص لها بمباشرة نشاط التوريق.

(ن) التزام المستثمر في حالة تمويل شرائه أو بنائه أو ترميمه أو تحسينه العقار محـل التمويـل برهنه أو بقيد حق إمتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول وذلك ضماناً للوفاء بها وضع مجلس إدارة الهيئة الشروط ويحدد البيانات الواجب تضمينها في إتفاقات التمويل طبقا الصيعة كل إتفاق، بمراعاة ما يلي :

في حالة عقود المشاركة يجب أن يتضمن العقد شروط إدارة المشاركة وتقسيم عوائدها وبيـان حمة كل طرف وشروط تملك المستثمر أو غيره لحصة الممول بناء على رغبة المستثمر .

في حالة عقود الإجارة يجب أن يتضمن العقد القيمة الإيجاريـة وتـواريخ إستحقاقها ونظام البيع وميعاد وثمنه على أن يكون محدداً أو قابل للتحديد على أن يراعى في تحديد الثمن مبالغ الأجرة التي أداها المستأجر .

في حالة عقود المرابحة يجب أن يتضمن العقد تحديد ثمن شراء العقار والمضاف إليه من ربح معلوم وعدد وقيمة الأقساط ودورية سدادها.

في حالة عقود تمويل حق الإنتفاع يجب أن يتضمن العقد قيمة الإنتفاع ومدته وقيمة الأقساط وكيفية التعامل على المباني والإنشاءات التي يقوم الممول بتمويل حق الإنتفاع بها، مع الالتزام بقيد حق الإنتفاع وقيد الرهن العقاري عليه.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق