هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

الدستورية العليا : اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بعقود الوكالة

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت الموافق 6-4-2024، برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:


اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بعقود الوكالة، والفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل.
قضت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري بشأن نزاع أطراف توكيل رسمي عام حول إلغائه، وإلزام مصلحة الشهر العقاري بذلك، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن مقتضى نص المادة ( 188 ) من الدستور، والمادة ( 15 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، انعقاد الولاية لمحاكم جهة القضاء العادي بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، بما مؤداه اختصاصها بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق روابط القانون الخاص، وكان عقد الوكالة من بين العقود المسماة في القانون المدني، ولازمه أن يكون انعقاد الوكالة أو إلغاؤها وسائر الأحكام المتصلة بها، أدخل إلى اختصاص جهة القضاء العادي حتى لو أفرغت الوكالة في صورة رسمية يلزم معها تدخل جهة الإدارة، طالما أن المنازعة الناشئة عنها تدور، أصالة بين أطرافها، وتتحدد أسبابها على ضوء الأحكام العامة أو الخاصة للعقود، ولا تخاصم فيها جهة الإدارة إلا بوصفها القائمة على إجراء التوثيق اللازم لانعقاد الوكالة، أو إلغائها، وما دامت الخصومة لم تستطل إلى عوار شاب إجراء التوثيق في ذاته.


وفى دعوى أخرى، قضت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، وذلك بشأن النزاع القائم حول الطعن على قرار أحد البنوك
 – شركة مساهمة مصرية – بوقف بعض العاملين لديه عن العمل، وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن قرار البنك بإيقاف العامل عن العمل قد صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص، التي تتولى – في نطاق أغراضها – إدارة الشئون المصرفية بوسائل، ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة، ولا وشيجة بامتيازاتها، على نحو يتوافق كليًا وطبيعة المشروع الخاص، ومرد شئون العاملين لديه إلى لوائح البنك وقواعد قانون العمل، ومن ثم لا يعتبر قرار إيقاف المدعي عن العمل قرارًا إداريًا، لصدوره في نطاق علائق القانون الخاص، فينحسر عنه اختصاص محاكم مجلس الدولة، ويقع نظر المنازعة بشأنه ضمن اختصاص جهة القضاء العادي صاحب الولاية العامة.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق