هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

من شروط زكاة المال النصاب فهل يتحقق مثله فى صدقة الفطر

لوجوب اخراج زكاة المال على المسلم يجب ان تجتمع لذلك ثلاث شروط على رأسها ان يبلغ المال النصاب وهو ما يُقدر بـ85 جرام من الذهب 


ومع اقتراب انتهاء شهر رمضان المُبارك قد يتساءل الكثير من الناس هل لزكاة الفطر نصاب حتى تستحق الوجوب 

وقد اجاب على هذا التساؤل خطيب وامام وزارة الاوقاف المصرية الشيخ أحمد محمد أبو اسلام قال فيه _ ان زكاة الفطر لا تجب على المكلف فقط، بل تجب على كل مسلم: حرٍّ أو عبدٍ، أو رجل أو امرأة، صغيرٍ أو كبيرٍ 

و زكاة الفطر، صدقة واجبة معروفة المقدار، يقدمها المسلم لِفِطْرِه من رمضان. 
 
 وافاد ان لزكاة الفطر نصاب، ولكنه ليس مثل نصاب الزكاة. فلزكاة الفطر خصوصية في النصاب. إذ يقدر نصابها بأن يملك المسلم قوتاً زائداً عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته.

واكد ان من ملك ما مقداره صاعًا من الطعام زائدًا عن حاجته يوم العيد، فقد ملك النصاب.

واوضح انه لذلك لا تتعلق زكاة الفطر بالأغنياء، بل قد تجب على متوسطي الحال والفقراء والمساكين طالما أنهم يملكون النصاب.

واستشهد على ذلك بقول النبى صل الله عليه وسلم " فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ".

يُذكر ان دار الافتاء المصرية قد قدرت 35 جنيهاً للفرد الواحد كحد ادنى لزكاة فطر شهر رمضان 1445 هجريا  
 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق