ما حكم نيابة المرأة في العمرة عن الرجل المريض؟ حيث إن هناك رجلًا عنده مالٌ يكفي للعُمرة، لكنه مريضٌ عاجزٌ، وليس لديه قدرةٌ بدنيَّة على تَحَمُّل السفر ومَشقَّته ومجهود الطواف والسعي، فهل يجوز له أن يَستنيبَ أختَه في العُمرة بدلًا عنه؟
يعرف فضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام مفتي الديار المصرية مفهوم الإنابة مشتقة من مادة (نوب)، ونَابَ عنِّي فلانٌ يَنُوبُ نَوْبًا ومَنَابًا؛ أي: قام مَقامي، وناب عني في هذا الأمر نيابةً إذا قام مَقامك؛
نيابة المرأة عن الرجل المريض في العُمرة جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأن العُمرةَ عبادةٌ تَشتمل على البَدَن والمال، فإذا عَجَز الإنسانُ عن الإتيان بها ببَدَنه، فيجوز له أن يُنيب مَن يقوم بها عنه، من غير اشتراط المساواة بين النائب ومَن ينوب عنه في الذُّكورة والأُنُوثة.
لذلك يجوز للرجل غير القادر على أداء العُمرة بنَفْسه لمَرَضِهِ أن يَستَنِيبَ أختَه في أدائها عنه، ولا حرج في ذلك شرعًا.
اترك تعليق