الشيك المسطر تعريف الشيك المسطر: الشيك المسطر هو الشيك الذي يتضمن خطين متوازيين على صدر الشيك بينهما فراغ دون إشتراط إتجاه معين لهذين السطرين. ويقصد من هذين الخطين تنبيه المسحوب عليه إلى ضرورة صرف قيمة الشيك لدي أحد البنوك ومقتضى ذلك أنه لا يجوز الوفاء بمقتضى الشيك المسطر إلى الحامل إذا كان فرداً عادياً سواء شخص طبيعي أو معنوي، وإلا ترتبت مسئولية البنك المسحوب عليه. وإذا فرض وكان المستفيد من الشيك المسطر فرداً عادياً وجب عليه تظهير الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية أو على سبيل التوكيل إلى أحد البنوك الذي يتقدم يدوره للمسحوب عليه للوفاء بقيمته.
التسطير العام والتسطير الخاص وآثار التسطير:
– التسطير على صدر الشيك المسطر قد يكون عاماً وقد يكون خاصاً . ويقصد بالتسطير العام على ترك الفراغ بين الخطين على بياض دون الإشارة إلى إسم بنك معين، وفي هذه الحالة يجوز للمسحوب عليه الوفاء لأي بنك يتقدم بالشيك، أما التسطير الخاص على الشيك المسطر فهو الذي يملأ الفراغ باسم بنك معين، ونتيجة لذلك يلتزم المسحوب عليه بالوفاء لهذا البنك دون غيره وإلا تربت مسئوليته عن الأضرار التي قد تصيب المستفيد.
وقد أشارت إلى التسطير العام على الشيك المسطر والخاص الفقرة الثالثة من المادة (515) تجاري بقولها “3- إذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما كلمة (بنك) أو أي عبارة أخرى بهذا المعنى كان التسطير عاماً. أما إذا كتب إسم (بنك) معين بين الخطين كان التسطير خاصاً”.
ويمكن أن يتحول التسطير العام على الشيك المسطر إلى تسطير خاص بواسطة الحامل ولكن لا يجوز العكس، ويستطيع حامل الشيك في أي لحظة أن يسطر الشيك.
وفي ذلك تنص الفقرة الرابعة من المادة (515) بأنه” 4- ويجوز تحويل التسطير العام إلى تسطير خاص أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله إلى تسطير عام”.
وتنص الفقرة الأولى من المادة ذاتها ” أن لساحب الشيك أو حامله أن يسطره بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك”.
هذا ولا يجوز شطب التسطير أو شطب إسم البنك المكتوب بين الخطين، وإذا حدث هذا يعتبر هذا الشطب كأن لم يكن ويصح الشيك ك الشيك المسطر.
ويلجا الأفراد عادة إلي الشيك المسطر، لتفادي أخطار الضياع للشيك أو سرقته أو تزويره حيث لا يجوز لمن يسرق الشيك أو يزوره للتقدم لصرفه إلا عن طريق تظهيره لأحد البنوك، وهذا الأخير عليه التحقق من شخصية حامل الصك الذي يجب وفقاً لأحكام قانون التجارة أن يكون أحد عملاء البنك أو إلى بنك آخر. ففي حالة التسطير العام تنص المادة (516/1) على أنه “لا يجوز للمسحوب عليه في حالة التسطير العام أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى بنك أو إلى أحد عملائه”.
وسوف يجد الشيك المسطر إقبالاً كبيراً في التعامل بين التجار وغير التجار بعد التعديل الذي قرره قانون 156 لسنة 2004 بإعتبار الشيك المسطر آجلاً لا يدفع إلا في التاريخ المبين به.
هذا ويجوز للبنك المحدد إسمه داخل التسطير قبض المبالغ عن طريق بنك آخر (confrére) وذلك عن طريق تظهيره إليه تظهيراً توكيلياً.
وتنص على هذه الأحكام المادة (516/2) بقولها ” ولا يجوز للمسحوب عليه في حالة التسطير الخاص أن يدفع قيمة الشيك إلا في البنك المكتوب إسمه بين الخطين، وإذا كان هذا البنك هو نفسه البنك المسحوب عليه جاز الوفاء لعميل له بطريق قيد قيمة الشيك في حساب هذا العميل. ويجوز للبنك المكتوب إسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر بقبض قيمة الشيك بموجب تظهير توكيلي”.
وتحقيقاً لذات الحكمة من إصدار شيكات مسطرة حظر المشرع على البنك تسلم شيكات مسطرة للوفاء بقيمتها إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، كما لا يجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك لحساب أشخاص آخرين غيرهما (المادة 516/3).
ويقصد بكلمة (عميل) في حكم المادة (516) كل شخص له حساب لدى المسحوب عليه وحصل على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر (516/6) كما سبق القول.
وقصد المشرع من ذلك التشدد في مفهوم العميل بحيث لا يكون عميلاً عارضاً أو تعامل مع البنك بعمليات بسيطة لت تجعل له حسابات بالبنك، كما هو الشأن في العلاقة بين البنك ومتلقي المرتبات والمعاشات دون وجود حسابات أخرى تجيز للبنك منج العميل فيها دفاتر شيكات للسحب، حيث لا تعطي البنوك عادة هذه الدفاتر إلا للعملاء المعروفين لديها وأصحاب الحسابات المتعددة التي تجعلهم عادة دائمي التعامل معهم.
وإذا فرض وكان الشيك به أكثر من تسطير واحد، وكان تسطيراً خاصاً، فيحظر على البنك المسحوب عليه الوفاء بقيمته إلا إذا كان هذا الشيك يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته في غرفة مقاصة. وقد أشارت إلى حكم هذه الحالة المادة (516/4) بقولها “إذا حمل الشيك أكثر من تسطير خاص فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته في غرفة مقاصة”.
والواقع إن إصدار شيك يتضمن أكثر من تسطير خاص غير منتشر في الحياة العملية، إلا أن المشرع قصد تنظيم حكمه حماية للمستفيد من الشيك بالإضافة إلى تسهيل وفاء البنك المسحوب عليه بقيمته لدفع المسئولية عنه في مثل هذه الحالات.
وإذا قام البنك المسحوب عليه بالوفاء لشخص آخر تحمل نتيجة ما ينشأ عن ذلك من مخاطر أو أضرار. على أن المشرع في قانون التجارة وضع خد أقصى لمسئولية البنك عند مخالفة أحكام الوفاء المنصوص عليها في المادة (516) هو ألا تتعدى مسئوليته قيمة الشيك. وفي ذلك تنص المادة (516/5) على أنه “إذا خالف المسحوب عليه الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك”.
هذا ويترتب على الشيك المسطر آثار محددة من الوفاء بقيمته دون تداوله.
اترك تعليق