تقدم النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بطلب إحاطة عاجل إلى وزير التعليم العالى ورئيس جامعة العريش بشأن انتحار الطالبة نيرة صلاح بكلية الطب البيطرى بالجامعة حول ظروف وملابسات الواقعة.
أوضح النائب أحمد بدوى فى طلب الاحاطة ان ملايين المصريين تابعوا عن كثب واقعة الابتزاز الالكترونى التى تعرضت لها الطالبة نيرة بكلية الطب البيطرى بجامعة العريش فى الوقت الذى التزمت فيه الجامعة الصمت الرهيب والغير مبرر والذى تسبب فى عدم وضوح الحقائق للرأى العام انطلاقا من مبدأ الشفافية، ولا سيما أن الواقعة خطيرة فى شكلها ومضمونها، مؤكدا انه كان يجب على مسئولى الجامعة والكلية التحرك لدرء الخطر من البداية لكنهم التزموا الصمت حتى تفاقمت المشكلة.
وأبدى رئيس لجنة الاتصالات تعجبه من عدم تواصل جامعة العريش ووزارة التعليم العالي مع أسرة الطالبة الراحلة نيرة صلاح أو تقديم التعازي لهم، مطالبا وزارة التعليم العالي بإصدار بيان لتوعية طلاب الجامعات وعقد ندوات دورية للتوعية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني بعد واقعة طالبة العريش.
وأشار النائب أحمد بدوى إلى أنه تم تتبع الاكاونتات التي شنت حملة ممنهجة ضد الطالبة نيرة صلاح، ومعظمها مستعارة ويتم تحديدها من قبل الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لتقديمها للنيابة العامة.
وقال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن لدينا العديد من القوانين بشأن مكافحة الابتزاز الإلكترونى وحماية البيانات الشخصية حيث تتراوح العقوبة بين الحبس مدة لا تقل عن سنة حتى سبع سنوات مع فرض غرامات مالية كبيرة لا تقل عن مائة ألف جنيه.
وتنص المادة 26 من قانون مكافحة الجريمة الالكترونية بأنه حال قيام اى شخص بالتهكير على صورة أى فتاة واستغلالها استغلالا سيئا لابتزازها والتشهير بها والنيل من سمعتها قد تصل العقوبة للمؤبد فى قانون الجريمة الإلكترونية.
كما نصت المادة 327 من قانون العقوبات على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذى يتمثل في أن يكون الجاني و هو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب مالاً حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء اي أمر أو نسبة أمور مخدشه بالشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أى شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.
كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
اترك تعليق