أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، أن هناك قوانين وعقوبات رادعة أقرتها اللجنة بشأن ظاهرة الابتزاز الإلكترونى على وسائل التواصل الاجتماعى نظرا لتطور الجريمة الإلكترونية التى أصبحت لا تقل خطورة عن الجريمة الجنائية مشيرا أن ما حدث مع الطالبة نيرة صلاح بكلية الطب البيطرى بجامعة العريش نوع من الابتزاز الإلكترونى بعيدا عن تفاصيل وكواليس الواقعة.
وطالب النائب أحمد بدوى أى شخص يتعرض للابتزاز الإلكترونى بالإبلاغ فورا لمباحث الإنترنت لأن إحساس الشخص الذى يقوم بالابتزاز بعدم خوف الضحية يجعله لا يتمادى فى الابتزاز، لانه للأسف الشديد إذا استجاب الشخص لمن يبتزه سوف يستتبعها سلسلة أخرى من الابتزازات لذلك يجب سرعة الإبلاغ فورا للجهات المعنية لا سيما وأن مباحث التوثيق والمعلومات لديها إمكانات وقدرات تكنولوجية كبيرة قادرة على كشف أى نوعية من الجرائم الإلكترونية.
أشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن لدينا العديد من القوانين بشأن مكافحة الابتزاز الإلكترونى وحماية البيانات الشخصية حيث تتراوح العقوبة بين الحبس مدة لا تقل عن سنة حتى سبع سنوات مع فرض غرامات مالية كبيرة لا تقل عن مائة ألف جنيه.
وتنص المادة 26 من قانون مكافحة الجريمة الالكترونية بأنه حال قيام اى شخص بالتهكير على صورة أى فتاة واستغلالها استغلالا سيئا لابتزازها والتشهير بها والنيل من سمعتها قد تصل العقوبة للمؤبد فى قانون الجريمة الإلكترونية.
كما نصت المادة 327 من قانون العقوبات على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذى يتمثل في أن يكون الجاني و هو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب مالاً حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء اي أمر أو نسبة أمور مخدشه بالشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أى شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.
كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
اترك تعليق