هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

دعوى بطلان البيع فى مرض الموت

المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذي يغلب على الظن موت صاحبه عرفا أو بتقرير الأطباء ويلازمه ذلك المرض حتى الموت وإن لم يكن ذلك المرض معروفا من الناس بأنه مـن العـلـل المهلكـة فضابط شدته واعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحة الحقيقية خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجـز وغلبـة الهلاك واتصال الموت به


دعوى بطلان البيع فى مرض الموت،  الأحكام والقواعد الخاصة بالبيع الحاصل في مرض الموت نظمتها المادة 477 من القانون المدني،

تنص المادة 477 من القانون المدني علي أن

1- إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيـع وقـت الموت فإن البيع يسري في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته.

2- أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجـاوز الثلث لا يسري في حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشتري للتركة مـا يفي بتكملة الثلثين.

٣- ويسري على بيع المريض البيع فى مرض الموت أحكام المادة 916″.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق